فهرس الكتاب

الصفحة 2763 من 2988

هو كَإِبْرَائِهِ من دَيْنٍ بَعْدَ حَلِفِهِ لَيَقْضِيَنَّهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ ( م 7 9 )

وكذا قوله جوابا ( (( أواخر ) ) ) لقولها تزوجت علي ( (( والصحيح ) ) ) كل أمرأة لي ( (( يحنث ) ) ) طالق تطلق على نصه وقطع بِهِ جماعة أخذا بالأعم ( (( ومنتخب ) ) ) من ( (( الآدمي ) ) ) لفظ ( (( ومنوره ) ) ) وسبب ( (( وتذكرة ) ) ) قوله لمن ( (( عبدوس ) ) ) عليه دينه إنْ خرجت ( (( شاء ) ) ) فعبدي حر ( (( تعالى ) ) ) ونحوه ويتوجه مثله من قيل له خرجت امرأتك فطلقها أو قال له عبده قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه ولم يوقعه ابن عقيل لبطلان الخبر لدلالة الحال لأنه مقدر بشرط أو تعليل وفي الانتصار في قوله لأكبر ( (( الحادية ) ) ) منه ( (( والأربعين ) ) ) هو حر لأنه ابني عتق ولم يقبل تعليل بكذب كقوله أنت طالق لأنك قمت وقع إن كانت ما قامت

وفي الْفُنُونِ أَنْتِ طَالِقٌ ما سَرَقَ ذَهَبِي غَيْرُك وَعَلِمَ سَرِقَتَهَا وَقَعَ وَإِنْ حَلَفَ زَجْرًا لم يَقَعْ بِالشَّكِّ وَإِنْ حَلَفَ لِلِصٍّ لَا يُخْبِرُ بِهِ فَسُئِلَ عَمَّنْ هو مَعَهُمْ فَبَرَّأَهُمْ دُونَهُ لِيُنَبِّهَ عليه حَنِثَ إنْ لم يَنْوِ حَقِيقَةَ الْغَمْزِ وَإِنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ بَرَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَكَذَا قِيلَ لو كانت يَمِينُهُ على امْرَأَتِهِ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ كَحَلِفِهِ لَا يَتَزَوَّجُ عليها وَالْمَذْهَبُ يَبَرُّ بِدُخُولِهِ بِنَظِيرَتِهَا وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ تَغُمُّهَا وَتَتَأَذَّى بها كَظَاهِرِ رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ وفي الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهَا أو مُقَارَبَتِهَا

وقال شَيْخُنَا إنَّمَا الْمَنْصُوصُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَيَدْخُلَ وَلَا يُشْتَرَطُ مُمَاثَلَتُهَا وَاعْتُبِرَ في الرَّوْضَةِ حتى في الْجِهَازِ ولم يذكر دُخُولًا وَإِنْ حَلَفَ لَيُطَلِّقَنَّ ضَرَّتَهَا فَفِي بِرِّهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

المسألة ( (( برجعي ) ) ) الثالثة 9 على القول بأن ( (( حلف ) ) ) البر قد ( (( يضربها ) ) ) فات ( (( فعضها ) ) ) قال هو ( (( خنقها ) ) ) كإبرائه من دين ( (( ونوى ) ) ) بعد ( (( بيمينه ) ) ) حلفه ( (( إيلامها ) ) ) ليقضينه ( (( حنث ) ) ) وفيه وجهان وأطلقهما المصنف في أواخر ( (( الروضة ) ) ) هذا الباب ( (( حلف ) ) ) والصحيح ( (( ليضربنها ) ) ) أنه ( (( فخنقها ) ) ) لا يَحْنَثْ صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم فكذا الصحيح هنا أنه لا يحنث ويأتي ذلك عند كلام المصنف فيعل محررا إن شاء الله تعالى في المسألة الحادية والأربعين

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ لِيُطَلِّقَن ضَرَّتَهَا فَفِي بَرِّهِ بِرَجْعِيٍّ خِلَافٌ انْتَهَى

أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ يَبَرُّ بِهِ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ كان ثَمَّ نِيَّةٌ أو قَرِينَةٌ رَجَعَ إلَيْهَا وَإِلَّا بَرَّ لِأَنَّهُ طَلَّقَ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يَبَرَّ إلَّا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت