فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بعزله أوجه الثالث يحنث إنى أمكنه في ولايته ( م 4 6 )
وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر وإن لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وفيه لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه وقيل لا لإمكان صورة الرفع فعلى الأول (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالثَّالِثَةُ 6 إذَا لم يُمْكِنْهُ رَفْعُهُ حتى عُزِلَ أو مَاتَ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَحْنَثُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْنَثُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الرغيب
مَسْأَلَةٌ 7 9 قَوْلُهُ وَإِنْ لم تَنْحَلَّ بِعَزْلِهِ فَرَفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ بَرَّ وَإِنْ لم يُعَيِّنْ الْوَالِي إذَنْ فَفِي تَعْيِينِهِ وَجْهَانِ في التَّرْغِيبِ لِلتَّرَدُّدِ بين تَعْيِينِ الْعَهْدِ وَالْجِنْسِ وَفِيهِ لو عَلِمَ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ فَقِيلَ فَاتَ الْبِرَّ كما لو رَآهُ معه وَقِيلَ لَا لِإِمْكَانِ صُورَةِ وفيه الرَّفْعِ فَعَلَى الْأَوَّلِ هو كَإِبْرَائِهِ من دَيْنٍ بَعْدَ حَلِفِهِ لَيَقْضِيَنَّهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
فيه مَسَائِلُ من التَّرْغِيبِ أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ وَاقْتَصَرَ عليه وَأَطْلَقَهُمَا في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 إذَا لم يُعَيِّنْ الْوَالِي فَهَلْ يَتَعَيَّنُ وَيَكُونُ من كان في زَمَنِ حَلِفِهِ أولا يَتَعَيَّنُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا لَا يَتَعَيَّنُ قُلْت وهو الصَّوَابُ حَيْثُ لم يَكُنْ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ فَيَكُونُ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ كُلَّ وَالٍ يولي
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَتَعَيَّنُ وهو من كان الْيَمِينُ في زَمَنِهِ فَيَكُونُ لِلْعَهْدِ وَظَاهِرُ حال ( (( الحال ) ) ) يَقْتَضِي ذلك
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 8 لو عَلِمَ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِ الْوَالِي صَرَّحَ بِهِ في الْقَوَاعِدِ وهو وَاضِحٌ فَهَلْ فَاتَ الْبِرُّ كما لو رَآهُ معه أولا لِإِمْكَانِ صُورَةِ الرَّفْعِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَكَذَا قال في الْقَوَاعِدِ وَهَذَا لَفْظُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ فَنَقْلَاهُ قُلْت هِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا لم يُمْكِنْهُ رَفْعُهُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ عَزْلِهِ على ما تَقَدَّمَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْبِرَّ قد فَاتَ وهو الظَّاهِرُ من حَالِ الْحَالِفِ