فهرس الكتاب

الصفحة 2669 من 2988

على الموقع فإن أنكره لم يحتسب به للعمل ثم إن أمكن العمل أن يرجع رجع وإن لم يمكنه فطلب يمين الموقع فإن أنكر صحة الخراج لم يحلف وإن علمه لم يحلف في عرف السلطنة بل في حكم القضاءومن ادعى دفع خراج ونفقة واحتج بتوقيع ولي الأمر فكما تقدم ويشترط أن لا يخرج من المال إلا ما علم صحته وأن لا يبتديء به حتى يستدعى منه كالشهادة

ويتوجه جواز الابتداء به والمستدعى لإخراج المال من نفذت توقيعاته فإذا وقع بإخراج مال لزم الأخذ به فإن استراب الموقع بإخراجه فله سؤاله من أين أخرجه ويطالبه بإحضار شواهد الدين به وإن لم يجز للحاكم أن يسأل الشاهد عن سبب شهادته كذا قال والأشهر خلافه فإن أحضرها ووقع في نفسه صحتها فلا ريبة وإن ذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها فقوه معلول ويخير الموقع في قبوله منه ورده عليه وليس له إحلافه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

بِهِ له فَاحْتِمَالَانِ انْتَهَى هذا من تَتِمَّةِ كَلَامِ الْقَاضِي في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت