فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَتَصِحُّ لِمَسْجِدٍ وَيُصْرَفُ في مَصْلَحَتِهِ فَلَوْ قال إنْ مِتُّ فَبَيْتِي لِلْمَسْجِدِ أو فَأَعْطُوهُ مِائَةً من مَالِي له تَوَجَّهَ صِحَّتُهُ وَتَصِحُّ بِمُصْحَفٍ لِيُقْرَأَ فيه وَيُوضَعُ بِجَامِعٍ أو مَوْضِعٍ حَرِيزٍ نَصَّ عليه وتصح لِفَرَسٍ حَبِيسٍ ما لم يُرِدْ تَمْلِيكَهُ فَإِنْ مَاتَ فَالْبَقِيَّةُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِفَرَسٍ حَبِيسٍ في الْمَنْصُوصِ كَوَصِيَّتِهِ بِعِتْقِ عبد زَيْدٍ فَتَعَذَّرَ أو بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ أو عبد زَيْدٍ بها في الْمَنْصُوصِ فيه فَاشْتَرَوْهُ بِدُونِهَا وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ بِأَلْفٍ فَأَعْتَقُوا نَسَمَةً بِخَمْسِمِائَةٍ لَزِمَهُمْ عِتْقُ أدري ( (( أخرى ) ) ) بِخَمْسِمِائَةٍ في الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَإِنْ قال أَرْبَعَةٌ بِكَذَا جَازَ الْفَضْلُ بينهما ( (( بينهم ) ) ) ما لم يُسَمِّ ثَمَنًا مَعْلُومًا نَصَّ عليه
وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ وَوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ أَخَذَ الْعَبْدُ الْوَصِيَّةَ نَقَلَ صَالِحٌ مَعْنَاهُ وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ اشْتَرَى بِثُلُثِهِ إنْ لم يَخْرُجْ وَلَوْ وَصَّى بِشِرَاءِ فَرَسٍ لِلْغَزْوِ بِمُعَيَّنٍ وَبِمِائَةٍ نَفَقَةً له فَاشْتَرَى بِأَقَلَّ منه فَبَاقِيهِ نَفَقَةٌ لَا إرْثٌ في الْمَنْصُوصِ وَتَصِحُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) انتهى الكلام عن الوجهين
قال في فوائد القواعد إذا قتل المدبر سيده ففيه طريقان
أحدهما بناؤه على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه انتهى
قلت وهذا الثاني هو الصواب ولكن قد يقال ليست هذه عين مسألة المصنف وقال في المحرر إذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيته بطلت وكذلك التدبير وقال في الرعايتين والحاوي ومن قتل من وصى له بشيء أو من دبره بطلا فقدما ذلك وأطلقا
قلت الصحيح من المذهب عدم العتق والقول بعتقه ضعيف والله أعلم
وقال في المغني والشرح وإذا مات السيد بعد جنايته وقبل استيفائها عتق على كل حال سواء كانت موجبة للمال أو للقصاص لأن صفة العتق وجدت فيه فأشبه ما لو باشره انتهى
ولكن قد يقال إن الجناية على غير سيده في هذه الصورة فهذه خمس مسائل