فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكذا لو ( (( وتصح ) ) ) وصى ( (( لحمل ) ) ) بِهِ وأن قال أن كان في بطنك ذكر فله كذا وأن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ولو كان قال أن كان ما في بطنك فلا ( (( والكافي ) ) ) لأن أحدهما بعض ( (( عجيب ) ) ) حملها لَا كله ( (( تصح ) ) ) وقيل ( (( الوصية ) ) ) يصح لمن تحمل ( (( مشكوك ) ) ) وَلَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أو قال لِجَارِي أو قَرِيبِي فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ لم يَصِحَّ وَعَنْهُ يَصِحُّ كَقَوْلِهِ أَعْطُوا ثُلُثَيْ أَحَدِهِمَا في الْأَصَحِّ فَقِيلَ يُعَيِّنُهُ الْوَرَثَةُ وَقِيلَ بقرعه ( م 4 )
وَجَزَمَ ابن رَزِينٍ بِصِحَّتِهَا لِمَجْهُولٍ وَمَعْدُومٍ وَبِهِمَا وَجَزَمَ ا لشيخ في فَتَاوِيهِ في الصُّورَةِ الْأُولَى بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وأحتج بِهِ على أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عن احداهما فَعَلَى الْأُولَى لو قال عَبْدِي غَانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ مِائَةٌ وَلَهُ عَبْدَانِ بهذا الِاسْمِ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا شَيْءَ له نَقَلَهُ يَعْقُوبُ وَحَنْبَلٌ وَعَلَى الثَّانِيَةِ هِيَ له من ثُلُثِهِ أختاره أبو بَكْرٍ وَلَوْ وَصَّى بِبَيْعِ عَبْدِهِ لِزَيْدٍ أو لِعَمْرٍو أو لِأَحَدِهِمَا صَحَّ لَا مُطْلَقًا وَلَوْ وَصَّى له بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً ثُمَّ هو حُرٌّ فَوَهَبَهُ الْخِدْمَةَ أو رَدَّ عَتَقَ مُنْجَزًا وَذَكَرَ الشَّيْخُ لَا وَإِنْ قَتَلَ الْوَصِيُّ الْمُوصِي وَلَوْ خَطَأً بَطَلَتْ وَلَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ له بَعْدَ جَرْحِهِ وقال جَمَاعَةٌ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَمِثْلُهَا التَّدْبِيرُ فَإِنْ جَعَلَ عِتْقًا بِصِفَةٍ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الوجيز وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها وصححه في التصحيح وقطع به في المغني والكافي والشرح وهو عجيب منه إذ الكتاب الذي شرحه حكى الخلاف فيه وأطلقه وعذره أنه تابع الشيخ في المغني وذهل عن كلام المتن وقدمه في الخلاصة
والوجه الثاني لا تصح الوصية له لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحقوق النسب صحة الوصية
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح فقيل يعنيه الورثة وقيل بقرعة انتهى وأطلقهما في القواعد الأصولية
أحدهما يعينه الورثة قطع به في الرعاية الكبرى
والقول الثاني تعين القرعة قطع به ابن رجب في قواعده وهو الصواب
مسألة 5 قوله إن قَتَلَ الْوَصِيُّ الموصى وَلَوْ خَطَأً بَطَلَتْ وَلَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ له بَعْدَ جَرْحِهِ وقال جَمَاعَةٌ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَمِثْلُهَا التَّدْبِيرُ فَإِنْ جَعَلَ عَتَقَا نِصْفُهُ فَوَجْهَانِ