فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِمُعَيَّنٍ كَمُشَاعٍ فَعَنْهُ كماله وَعَنْهُ يَشْتَرِي وَيُعْتِقُ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ ( م 2 )
وَعَنْهُ مَنْعُهَا كَقِنٍّ زَمَنَهَا ذَكَرَهُ أبن عَقِيلٍ وَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ له بِنَفْسِهِ أو بِرَقَبَتِهِ وَيُعْتَقُ بِقَبُولِهِ إنْ خَرَجَ من ثُلُثِهِ وَإِلَّا بِقَدْرِهِ وَيَصِحُّ لِعَبْدٍ إنْ مَلَكَ وفي الْوَاضِحِ أولا وَهِيَ لِسَيِّدِهِ ما لم يَكُنْ حُرًّا وَقْتَ مَوْتِ مُوصٍ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ قَبُولِهِ فَالْخِلَافُ وَلَا يَصِحُّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ وَقَاتِلِهِ ما لم يَصِرْ حُرًّا وَقْتَ نَقْلِ الْمِلْكِ وَيَصِحُّ لِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ وَلِحَمْلٍ عَلِمَ وُجُودَهُ حين الْوَصِيَّةِ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَصِيَّةِ حَيًّا فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ وَلَا وَطْءَ فَوَجْهَانِ ما لم تُجَاوِزْ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ويحتمل أن ترد إلى الرق ( (( بطنك ) ) ) قال وهو الأظهر ونصره
قلت ويحتمل أن تبقى على الحرية ويؤخذ ( (( بطنك ) ) ) منها قيمتها مراعاة للحقين ( (( بعض ) ) ) ولم ( (( حملها ) ) ) أره والله ( (( كله ) ) ) أعلم
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وتصح لعبده بمعين كمشاع فعنه كماله وعنه يشتري ويعتق والمذهب لا يَصِحُّ انتهى
المذهب عدم الصحة بلا إشكال وحكي عنه أنه يصح وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى فمن بعده فعلى هذه الرواية هل يكون كماله أو يشتري من الوصية ويعتق أطلق الخلاف
أحدهما يشتري من الوصية ويعتق وما بقي فهو له وهو الصحيح جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الرعاية وغيره
والرواية الثانية يكون كما له
مسألة 3 قوله ويصح لِحَمْلٍ عَلِمَ وُجُودَهُ حين الْوَصِيَّةِ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَصِيَّةِ حَيًّا فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ وَلَا وَطْءَ فَوَجْهَانِ ما لم يُجَاوِزْ مُدَّةَ أَكْثَرِ الْحَمْلِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وغيره
أَحَدُهُمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ له إذَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ من أَرْبَعِ سِنِينَ وهو الصَّحِيحُ قال في