فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ وَجَدَ مَالًا ولم يَجِدْ نَائِبًا فَفِي وُجُوبِهِ في ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً على إمْكَانِ الْمَسِيرِ ( م 16 )
زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَإِنْ قُلْنَا يَثْبُتُ في ذِمَّتِهِ كان الْمَالُ الْمُشْتَرَطُ في الأيجاب على الْمَعْضُوبِ بِقَدْرِ ما نُوجِبُهُ عليه لو كان صَحِيحًا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ في ذِمَّتِهِ اُشْتُرِطَ لِلْمَالِ الْمُوجِبِ عليه أَنْ لَا يَنْقُصَ عن نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِلنَّائِبِ لِئَلَّا يَكُونَ النَّائِبُ بَاذِلًا لِلطَّاعَةِ في الْبَعْضِ
وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُودَ مَالٍ يَسْتَأْجِرُ من يَحُجُّ بِهِ فَاضِلًا عن حَاجَتِهِ لو حَجَّ بِنَفْسِهِ ولم يَعْتَبِرُوا مُؤْنَةَ أَهْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِ النَّائِبِ من الْحَجِّ وَالْأَصَحُّ لهم وَلَا مُدَّةَ ذَهَابِهِ لِإِمْكَانِهِ تَحْصِيلَ نَفَقَتِهِمْ
وَإِنْ لم يَسْتَنِبْ فَلَهُمْ في الْحَاكِمِ وَجْهَانِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ وَعِنْدَهُمْ إنْ طَلَبَ الاجير أَكْثَرَ من أجره مِثْلِهِ لم يَلْزَمْ الإستئجار وَيَلْزَمُ إنْ رضي بِأَقَلَّ وَتَنُوبُ امْرَأَةٌ عن رَجُلٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ بن صَالِحٍ وَأَضْعَفُ منه قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَابْنِ أبي ذِئْبٍ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عن أَحَدٍ وَلَا إسَاءَةَ وَلَا كَرَاهَةَ في نِيَابَتِهَا عنه ( وم ش ) خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ
وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ مِثْلِهِ لِفَوَاتِ رَمَلٍ وَحَلْقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ بِتَلْبِيَةٍ وَنَحْوِهَا ويجزيء الْحَجُّ عن الْمَعْضُوبِ لو عُوفِيَ نَصَّ عليه ( ه ش ) لِأَنَّهُ أتى بِمَا أُمِرَ وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الإستنابة الْإِيَاسُ ظَاهِرًا وَلَوْ اعْتَدَّتْ من ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لم تَبْطُلْ عِدَّتُهَا بِعَوْدِهِ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَهِيَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا فَدَلَّ على خِلَافٍ هُنَا لِلْخِلَافِ هُنَاكَ كما سَبَقَ في الصَّوْمِ وَإِنْ عُوفِيَ قبل فَرَاغِهِ أَجْزَأَهُ وفي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الشُّرُوعَ هُنَا مُلْزِمٌ وَإِنْ بريء قبل إحْرَامِ النَّائِبِ لم يُجْزِئْهُ ( و )
وليس لِمَنْ يُرْجَى زَوَالُ عِلَّتِهِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فَإِنْ فَعَلَ لم يُجْزِئْهُ ( و ) خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عن ( ه ) وَلَا يَكُونُ مراعي ( ه ) وَقَالَهُ أَصْحَابُهُ أَيْضًا في مَحْبُوسٍ دَامَ حسبه ( (( حبسه ) ) ) وَبَعْضُهُمْ في الْمَرْأَةِ لِعَدَمِ مَحْرَمٍ وَدَامَ عَدَمُهُ لِأَنَّهُ يَرْجُو الْحَجَّ بِنَفْسِهِ فَهُوَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 16 قوله وإن وجد مالا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان بناء على إمكان المسير انتهى تقدم الصحيح من الخلاف في سعة الوقت هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء قريبا فليعاود