فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2988

زِيَادَةَ إذْنٍ فيها كَتَزْوِيجِهِ بها في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِي تَبْطُلُ هِيَ لِلنَّهْيِ عنها فَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا ( م 10 )

وَإِنْ عَضَلَهُ اسْتَقَلَّ وَإِنْ عَلِمَهُ يُطَلِّقُ اشْتَرَى له أَمَةً وفي إجْبَارِ السَّفِيهِ الْخِلَافُ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ في تَفْوِيضِ الْبُضْعِ ( م 11 )

وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا إذْنِهِ لِحَاجَةٍ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَيُكَفِّرُ بِصَوْمٍ كَمُفْلِسٍ وَقِيلَ إنْ لم يَصِحَّ عِتْقُهُ وَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ قُبِلَ تَكْفِيرُهُ وَقُدِّرَ أَعْتَقَ وَيَسْتَقِلُّ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ

وَلَا يَحِلُّ للوالي ( (( للولي ) ) ) من مَالِ مُوَلِّيهِ إلَّا الْأَقَلُّ من أُجْرَةِ مِثْلِهِ أو كِفَايَتِهِ وفي الْإِيضَاحِ إذَا قَدَّرَهُ حَاكِمٌ وَلِلشَّافِعِيَّةِ في اعْتِبَارِهِ وَجْهَانِ مع فَقْرِهِ وقال ابن عَقِيلٍ أو غِنَاهُ وَحَكَاهُ رِوَايَةً وقال ابن رَزِينٍ يَأْكُلُ فَقِيرٌ وَمَنْ يَمْنَعُهُ عن مَعَاشِهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضُهُ بِيَسَارِهِ على الْأَصَحِّ وَخَرَّجَ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ مثله في نَاظِرِ وَقْفٍ وَنَصُّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أحدهما لَا يلزم ( (( يقدم ) ) ) تعيينها ( (( بمعلومه ) ) ) بل هو مخير وهو الصحيح ( (( يأخذ ) ) ) قال في المغني ( (( الإقرار ) ) ) والشرح ( (( لحمل ) ) ) الْوَلِيِّ مخير ( (( ويبرأ ) ) ) بين أن يعين ( (( خرج ) ) ) له ( (( ميتا ) ) ) المرأة ( (( وكان ) ) ) أو يأذن ( (( وصية ) ) ) له ( (( عادت ) ) ) مطلقا ونصراه ( (( ورثة ) ) ) وهو ( (( الموصي ) ) ) الصواب ( (( وموروث ) ) ) وكذا ( (( الطفل ) ) ) قال ابن ( (( أفتى ) ) ) رزين في شرحه ( (( مدين ) ) ) وقطعوا ( (( مات ) ) ) به

والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة وهو قوي قلت ينبغي أن تقيد المسألة بما إذَا تزوج ( (( ثبت ) ) ) من تقاربه ( (( مالها ) ) ) في الكلفة ونحوها ولعله مراد الأصحاب ويدل على ذلك قول المصنف بعد ذلك ويتقيد بمهر المثل

مسألة 10 قوله ويتقيد بمهر المثل ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها في أحد ( (( عيون ) ) ) الوجهين ( (( المسائل ) ) ) والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا تلزم أحدا انتهى

أحدهما ليس له تزويجه بِزِيَادَةٍ على مهر ( (( الثلث ) ) ) المثل ( (( نصره ) ) ) وهو ظاهر ( (( وأصحابه ) ) ) كلام ( (( ولامرأته ) ) ) أكثر الأصحاب ( (( الصدقة ) ) )

والوجه الثاني ( (( بيته ) ) ) له ( (( بيسير ) ) ) ذلك ( (( للأخبار ) ) ) إذا ( (( الصحيحة ) ) ) رآه ( (( الخاصة ) ) ) مصلحة ( (( ولأنه ) ) ) وما ( (( العرف ) ) ) هو ( (( والمراد ) ) ) بعيد

مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وفي إجْبَارِ السَّفِيهِ الْخِلَافُ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ في تَفْوِيضِ الْبُضْعِ انْتَهَى الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْإِجْبَارِ هُنَا إجْبَارُهُ على التَّسَرِّي لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ عَقِيبَهُ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ إجْبَارَهُ على النِّكَاحِ قبل ذلك وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فَأَحَالَ الْخِلَافَ على الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت