فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 2988

كَنِكَاحٍ وَفِيهِ بِشُبْهَةٍ وَجْهَانِ وَالزِّنَا كَغَيْرِهِ واحتج في رواية أبي الحارث ( (( عجيب ) ) ) بأن الحرام ( (( لكونه ) ) ) قد ( (( جعل ) ) ) عمل حين ( (( الزنا ) ) ) امر ( (( كوطء ) ) ) سودة ( (( الحلال ) ) ) ان تحتجب من ابن أمة ( (( المنذر ) ) ) زمعة ( (( إجماعا ) ) )

وفي تَحْرِيمِهِنَّ بِمُبَاشَرَةٍ وَلَمْسٍ وَخَلْوَةٍ وَنَظَرِ فَرْجٍ وَعَنْهُ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ أبو الْحُسَيْنِ وَنَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وابن هانىء منها أو منه اذا كُنَّ لِشَهْوَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 2 3 ) ويحرم ( (( و 3 ) ) ) بوطء غلام (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ابن رزين في شرحه وغيره وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وصححه الزركشي في الصغيرة

0 والوجه الثاني ) يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع الصغير وهو ظاهر ما قطع به في المنور فيهما

( تنبيه ) قوله وفي المذهب هو كنكاح وفيه بشبهة وجهان والزنا كغيره انتهى هذا كله كلام ابن الجوزي في المذهب وهو عجيب منه لكونه جعل وطء الزنا كوطء الحلال وحكي في الوطء الشبهة وجهين

واعلم ان الصحيح من المذهب ان الوطء بشبهة يثبت به تحريم المصاهرة كالوطء الحلال وعليه الأكثر وحكاه ابن المنذر اجماعا وقدمه المصنف وغيره

( مسأة 2 و 3 ) قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِهِنَّ بِمُبَاشَرَةٍ وَلَمْسٍ وَخَلْوَةٍ وَنَظَرِ فَرْجٍ منها أو منه اذا كُنَّ لِشَهْوَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 ) اذا بَاشَرَ امْرَأَةً أو نَظَرَ الى فَرْجِهَا أو خلابها أو فَعَلَتْهُ هِيَ لِشَهْوَةٍ فَهَلْ يَنْشُرُ ذلك الْحُرْمَةَ ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا اذا بَاشَرَهَا أو نَظَرَ الى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ

( احداهما ) لَا يَنْشُرُ ذلك الْحُرْمَةَ وهو صحيح قال في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ لم يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَحَوَاشِي ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ قَطَعَ في الْوَجِيزِ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالصَّحِيحُ ان الْخَلْوَةَ بِالْمَرْأَةِ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَمَنْ بَاشَرَهَا أو نَظَرَ الى فَرْجِهَا لم تَثْبُتْ حُرْمَةٌ في الْأَظْهَرِ وقال وَلَا يَثْبُتُ بِالْخَلْوَةِ شَيْءٌ وَالثُّبُوتُ بها مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت