فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولو ان لكل رجل بنتا ووطىء أمه فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بلأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره ابن عقيل وان مَلَكَ اختين بِشِرَاءٍ أو غَيْرِهِ فَمَنَعَهُ أبو الْخَطَّابِ من وَطْءِ احداهما حتى يُحَرِّمَ الاخرى والاصح جَوَازُهُ فإذا وطىء احداهما حُرِّمَتْ الْأُخْرَى حتى يُحَرِّمَ على نَفْسِهِ الْمَوْطُوءَةَ بِتَزْوِيجٍ أو إزَالَةِ مِلْكِهِ او اسْتِبْرَاءٍ لَا بِتَحْرِيمٍ نَصَّ على ذلك
وفي الِاكْتِفَاءِ بِتَحْرِيمِهَا بِكِتَابَةٍ وَرَهْنٍ بيع ( (( وبيع ) ) ) بِشَرْطِ خِيَارٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) فَإِنْ عَادَتْ الى مِلْكِهِ تَرَكَهُمَا حتى يُحَرِّمَ احداهما في ظَاهِرِ وفي الْمُغْنِي ان عَادَتْ قبل وَطْءِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ فِيمَا اذا مَلَكَ أُخْتَيْنِ وفي الِاكْتِفَاءِ بِتَحْرِيمِهَا بِكِتَابَةٍ وَرَهْنٍ وَبَيْعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ في كتابة ( (( الكتابة ) ) ) قَطَعَ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ان الْأُخْتَ لَا تُبَاحُ اذا رَهَنَهَا او كَاتَبَهَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخُ في الْمُقْنِعِ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ فَإِنْ رَهَنَهَا او كَاتَبَهَا او دَبَّرَهَا لم تَحِلَّ أُخْتُهَا وَقَطَعَ بِهِ وقال الزَّرْكَشِيّ هذا الْأَشْهَرُ في الرَّهْنِ وقال ظَاهِرُ اطلاق أَحْمَدَ وَكَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ الِاكْتِفَاءُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ لو أمكنة الِاسْتِرْجَاعُ كَهِبَتِهَا لِوَلَدِهَا وَبَيْعِهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ انْتَهَى
وَقَدَّمَ في الرِّعَايَتَيْنِ ان كِتَابَتَهَا تَكْفِي وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ في الْجَمِيعِ حين قَالَا فَإِنْ وطىء احداهما لم تَحِلَّ الْأُخْرَى حتى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ ان يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ وَقَطَعَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ
( تَنْبِيهَاتٌ )
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ وَبَيْعٌ بِشَرْطِ خِيَارٍ انْتَهَى قد صَرَّحَ الْأَصْحَابُ مِثْلَ ذلك فَيَحْتَمِلُ ان يُقَالَ هذا منهم على الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ على ما ذَكَرُوهُ في كِتَابِ الْجِهَادِ لَكِنْ يُعَكِّرُ على ذلك ما قبل الْبُلُوغِ فإنه ليس فيه نِزَاعٌ وَيَحْتَمِلُ ان يُقَالَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ هُنَا لِلْحَاجَةِ وان مَنَعْنَاهُ في غَيْرِهِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَتَبِعَهُ ابن رَجَبٍ وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ تَحْرِيمَ الثَّانِيَةِ حتى تَخْرُجَ الْأُولَى عن مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أو غَيْرِهِ فَإِنْ بُنِيَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ على ما ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ في التَّفْرِيقِ لَزِمَ ان لَا يَجُوزَ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ الْعِتْقِ فِيمَا دُونَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ على