فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أختها فهي المباحة ( (( يتعرضوا ) ) ) واختار في ( المحرر ) بل ( (( نصوصه ) ) ) أيتهما شاء وأنها إنْ عَادَتْ بعد وَطْءِ أُخْتِهَا فأختها ( (( فهي ) ) ) الْمُبَاحَةُ ولو خالف اولا فوطئهما واحدة ( (( أيتهما ) ) ) بَعْدَ واحدة تركهما ( (( الأخرى ) ) ) حتى يُحَرِّمَ احداهما وأباح القاضي ( (( عادت ) ) ) وَطْءِ الأولى ( (( الأخرى ) ) ) بعد استبراء الثانية
وَلَوْ مَلَكَ أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ ذَكَرَهُ في ( التبصيرة ) وان اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ صَحَّ وَلَا يطوؤها ( (( يطؤها ) ) ) في عِدَّةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَجْهَانِ قَبْلَهَا وَهَلْ دَوَاعِي الْوَطْءِ كَهُوَ فيه وَجْهَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) روايتين ولم يتعرضوا هنا الى شيء من ذلك ولعلة مستثنى من التفريق المحرم للحاجة والا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب انتهيا
( الثاني ) قوله فإن عادت الى ملكه تركها حتى تحرم احداهما في ظاهر نصوصه وفي المغني ان عادت قبل وطء أختها فهي المباحة واختار في المحرر بل أيتهما شاء انتهى
ظاهر نصوصه هو المذهب وهو ظاهر ما قدمه المصنف قال في القاعدة الأربعين هذا الأشهر وهو المنصوص انتهى واختاره الخرقي وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي وقال الزركشي اذا عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة الأصحاب اجتنابها حتى يحرم احداهما وان عادت قبل وطء الأخرى وظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وكثير من الأصحاب ان الحكم كذلك انتهى واختار الشيخ والشارح والناظم وغيرهم ما نقله المصنف عنه في المغني وكذا ذكر ما اختاره في المحرر قال ابن نصر الله هذا اذا عادت اليه على وجه لا يجب به الاستبراء اما ان وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها انتهى وهو قيد حسن
( الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ وان اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ صَحَّ وَلَا يطؤها ( (( يطأها ) ) ) في عِدَّةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَجْهَانِ قَبْلَهَا انْتَهَى
مُرَادُهُ بِالْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَانِ المذكور ان قَبْلَهَا فِيمَا اذا حَرَّمَهَا بِكِتَابَةٍ أو رَهْنٍ او بَيْعٍ فِيمَا يَظْهَرُ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من ذلك
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ وَهَلْ دَوَاعِي الْوَطْءِ كَهُوَ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى قال في الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْجَمْعُ بين الْمَمْلُوكَتَيْنِ في الِاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ قال ابن