فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في الصَّلَاةِ ما كانت تَحْبِسُهُ وزاد في دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ له اللَّهُمَّ تُبْ عليه ما لم يُؤْذِ فيه ما لم يُحْدِثْ فيه وفي الصَّحِيحِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي على أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مصلاة ما لم يُحْدِثْ وفي الصَّحِيحِ أحدكم في صَلَاةٍ ما دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ ما لم يَقُمْ من مُصَلَّاهُ أو يُحْدِثْ وفي الصَّحِيحِ لَا يَزَالُ في الصَّلَاةِ ما كان في الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ما لم يُحْدِثْ
قال ابن هُبَيْرَةَ انْتِظَارُ الْعِبَادَةِ عِبَادَةٌ وإذا لم يُحْدِثْ فَهُوَ على هَيْئَةِ الِانْتِظَارِ فنافي بِحَدَثِهِ حَالَ الْمُتَأَهِّبِينَ لها فَلِذَلِكَ كان الدُّعَاءُ من الْمَلَائِكَةِ له وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ لَا يَخْرُجُ حتى يَزُولَ النهار ( (( النهي ) ) ) وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْخَبَرِ وَفِيهِ ضَعْفٌ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْتَغِلَ بِالذِّكْرِ وَأَفْضَلُهُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَعَنْ عطيه الْعَوْفِيِّ وهو ضَعِيفٌ عن أُبَيٍّ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا يقول اللَّهُ من شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عن دُعَائِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْته أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّ فَضْلَ كَلَامِ اللَّهِ علي سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ على خَلْقِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا من شَغَلَهُ ذِكْرِي عن مَسْأَلَتِي أَعْطَيْته أَفْضَلَ ما أُعْطِي السَّائِلِينَ رَوَاهُ أبو حَفْصِ بن شَاهِينِ وَذَكَرَ أَنَّ خَبَرَ أبي سَعِيدٍ يُفَسِّرُهُ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ حَمَلَهُ على ظَاهِرِهِ قال ابن حِبَّانَ هذا مَوْضُوعُ ما رَوَاهُ إلَّا صَفْوَانُ بن أبي الصَّهْبَاءِ وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ الْخَبَرَيْنِ في الْمَوْضُوعَاتِ كَذَا قال وَلَيْسَ خَبَرُ أبي سَعِيدٍ بِمَوْضُوعٍ وفي حُسْنِهِ نَظَرٌ