فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 2988

وَعَنْهُ تَطْلُقُ بِبَيِّنَةٍ كَالضَّرَّةِ فَيَخْتَبِرْنَهَا بِإِدْخَالِ قُطْنَةٍ في الْفَرْجِ زَمَنَ دَعْوَاهَا الْحَيْضَ فَإِنْ ظَهَرَ دَمٌ فَهِيَ حَائِضٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَعَنْهُ إنْ أَخْرَجَتْ على خِرْقَةٍ دَمًا طَلُقَتْ الضَّرَّةُ اخْتَارَهُ في التَّبْصِرَةِ وَحَكَاهُ عن الْقَاضِي

وَإِنْ قال إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَادَّعَتَاهُ طَلُقَتَا إنْ صَدَّقَهُمَا وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً طَلُقَتْ وَحْدَهَا وَإِنْ قَالَهُ لِأَرْبَعٍ فَادَّعَيْنَهُ وَصَدَّقَهُنَّ طُلِّقْنَ وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً طَلُقَتْ وَحْدَهَا وَلَوْ قال كُلَّمَا حَاضَتْ إحْدَاكُنَّ أو أَيَّتُكُنَّ حَاضَتْ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ فَادَّعَيْنَهُ وَصَدَّقَهُنَّ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً لم تَطْلُقْ بَلْ ضَرَّاتُهَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَإِنْ صَدَّقَ ثِنْتَيْنِ طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَالْمُكَذِّبَتَانِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا طُلِّقْنَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَالْمُكَذَّبَةُ ثَلَاثًا وَإِنْ قال إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً طَلُقَتَا بِحَيْضَتَيْنِ مِنْهُمَا وَقِيلَ بِحَيْضَةٍ من وَاحِدَةٍ وَالْأَشْهَرُ بِشُرُوعِهِمَا وَقِيلَ لَا طَلَاقَ كَمُسْتَحِيلٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بإقراره وإن ادعته فأنكر طلقت وفي يمينها وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين

أحدهما تحلف وهو الصواب وهو ظاهر ما قاله الخرقي إنه قال لا تحلف المرأة إذا أنكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها انتهى وهو مذكور في اليمين في الدعاوي

والوجه الثاني لا تحلف وهو ظاهر ما قطع به في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت