فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ هُمَا في تَحْرِيمِهِ فَإِنْ حَرُمَ فَدَى وَإِلَّا فَلَا
وقال شيخنا فيمن احتاج وقطعه ( (( غسل ) ) ) لحجامة ( (( رأسه ) ) ) أو غسل ( (( الجواز ) ) ) ولم يضره ( (( فدية ) ) ) كذا قال
وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَفَلَّى الْمُحْرِمُ أو يَقْتُلَ قَمْلًا بِزِئْبَقٍ أو غَيْرِهِ أو صبئانا ( (( صئبانا ) ) ) لِأَنَّهُ بَيْضُهُ لِتَرَفُّهِهِ كَإِزَالَةِ الشَّعْرِ والظاهر ( (( ولظاهر ) ) ) خَبَرِ كَعْبِ بن عُجْرَةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَسَائِرِ ما يُؤْذِي وَكَالْبَرَاغِيثِ كَذَا قالوا وَظَاهِرُ تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَنَّ الْبَرَاغِيثَ كَقَمْلٍ وهو مُتَّجَهٌ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ في مَوْضِعٍ لَا يَقْتُلُهُ وَلَا بَعُوضًا وَذَكَرَهُ في مَوْضِعٍ قَوْلًا وزاد وَلَا قُرَادًا
وقال شَيْخُنَا إنْ قَرَصَهُ ذلك قَتَلَهُ مَجَّانًا وَإِلَّا فَلَا يَقْتُلُهُ وَرَمْيُ الْقَمْلِ كَقَتْلِهِ في قَوْلٍ وَقِيلَ من غَيْرِ ظَاهِرِ ثَوْبِهِ وقال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إذَا أَزَالَهُ من شَعْرِهِ وَبَدَنِهِ وَبَاطِنِ ثَوْبِهِ
وَيَجُوزُ من ظَاهِرِهِ وَحَكَى الشَّيْخُ عن الْقَاضِي أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا أَزَالَهُ من شَعْرِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تنبيه قوله في هذه المسألة وعنه يحرم ويفدي وذكر صاحب المستوعب والشيخ وغيرهما أنه يكره وفي الفدية روايتان وقيل هما في تحريمه فإن حرم فدى وإلا فلا انتهى قلت قال في المغني وتبعه الشارح وابن رزين يكره غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما فإن فعل فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية ونصروا عدم الفدية وقال في المستوعب فإن غسل رأسه بالسدر والخطمي كره له وهل تلزمه الفدية على روايتين انتهى قلت الصواب أن محل الروايتين في وجوب الفدية على القول بالتحريم
فأما على القول بالكراهة فبعيد جدا إلا أن يكون المراد بالكراهة التحريم لأنها في عرف المتقدمين لذلك إذا علم ذلك فعلى القول بالكراهة أو الجواز لا فدية على الصحيح من المذهب وإن كان الشيخ وغيره قد ذكروا الخلاف في الفدية مع الكراهة فهم قد صححوا عدم وجوب الفدية وعلى رواية التحريم تجب الفدية على الصحيح وهو الذي قدمه المصنف بقوله وعنه يحرم ويفدي وقيل فيه روايتان كما ذكره المصنف والله أعلم
مسألة 5 قوله ورمي القمل كقتله في قول وقيل من غير ظاهر ثوبه وقال