فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 2988

وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فَيَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ ما يَسْهُلُ نَصَّ عليه وَعَنْهُ يَحْمِلُ الْمُوسِرُ مَالِكُ نِصَابٍ عِنْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ فَاضِلًا عنه كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَالْمُتَوَسِّطُ رُبُعًا وفي تَكَرُّرِهِ في الْأَحْوَالِ وَجْهَانِ وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ كَإِرْثٍ قال أَحْمَدُ الْأَبُ فَمَنْ دُونَهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وفي الْوَاضِحِ وَالْمُذْهَبِ وَالتَّرْغِيبِ الْآبَاءُ ثُمَّ الْأَبْنَاءُ وَقِيلَ مُدْلٍ بِأَبٍ كَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ

وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في مسأواة أَخٍ لِأَبٍ لِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ رِوَايَتَيْنِ وَخَرَجَ منها مُسَاوَاةُ بَعِيدٍ لِقَرِيبٍ وَنَقَلَ الْفَضْلُ وابن مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَرْسَلَ إلَى الْمَرْأَةِ فَأَسْقَطَتْ قال لِعَلِيٍّ لَا تَبْرَحْ حتى تَقْسِمَهَا على قَوْمِك يقول على قُرَيْشٍ فَقَسَمَهَا عليهم وفي التَّرْغِيبِ لَا يَضْرِبُ على عَاقِلَةٍ مُعْتِقَةٍ في حَيَاةِ مُعْتِقَةٍ بِخِلَافِ عَصَبَةِ النَّسَبِ كَذَا قال وَنَقَلَ حَرْبٌ وَالْمَوْلَى يَعْقِلُ عنه عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ

وَتُؤْخَذُ من بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ وَقِيلَ يُبْعَثُ إلَيْهِ فَإِنْ تُسَاوَوْا وَكَثُرُوا وُزِّعَ الْوَاجِبُ بَيْنَهُمْ نَصَّ عليه وما أَوْجَبَ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَقَلَّ أُخِذَ في رَأْسِ الْحَوْلِ وَثُلُثَيْهَا فَأَقَلَّ فَفِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 4 قوله وفي تكرره في الأحوال وجهان انتهى

وأطلقهما في الفصول والكافي والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم

أحدهما يتكرر النصف دينار والربع دينار في الأحوال الثلاثة على الغني والمتوسط قدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلام جماعة فيجب في كل حول على الغنى نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة انتهى

والوجه الثاني لا يتكرر بل يسقط على الغني النصف دينار في الأحوال الثلاثة وكذلك المتوسط يقسط عليه الربع دينار في الأحوال الثلاثة صرح به في الفصول وأزال الإشكال قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا انتهى قال في المغني والشرح لأن في إيجاب زيادة على النصفه إيجابا لزيادة على أقل الزكاة يكون مضرا انتهى

فهذه أربع مسائل في هذا الباب وليس في باب كفارة القتل شيء مما نحن بصدده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت