فهرس الكتاب

الصفحة 2492 من 2988

ذِمِّيَّانِ وَعَنْهُ لَا فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ فَوَجْهَانِ وفي التَّرْغِيبِ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَخَطَأُ إمَامٍ وَحَاكِمٍ في حُكْمٍ في بَيْتِ الْمَالِ كخطأ وَكِيلٍ وَعَلَيْهَا لِلْإِمَامِ عَزْلُ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ على عاقلتها ( (( عاقلتهما ) ) ) وَالْمُرَادُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ كَغَيْرِ حُكْمٍ

وَكَذَا إنْ زَادَ سَوْطًا كَخَطَإٍ في حَدٍّ أو تَعْزِيرٍ أو جَهْلًا حَمْلًا أو بَانَ من حَكَمَا بِشَهَادَتِهِ غَيْرِ أَهْلٍ وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ له أو عَجَزَتْ عن الْجَمِيعِ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ حَالًّا وَقِيلَ كَالْعَاقِلَةِ وَعَنْهُ لَا تَحْمِلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَتْ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ ابْتِدَاءً

وقال الشَّيْخُ بَلْ تَتَحَمَّلُهَا وَإِنْ سَلَّمَ فَمَعَ وُجُودِهِمْ وَقِيلَ بَلْ في مَالِهِ وَإِنْ كان ذِمِّيًّا لَا عَاقِلَةَ له فَقِيلَ كَمُسْلِمٍ وَقِيلَ في مَالِهِ كَمَنْ رَمَى سَهْمًا ثُمَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مسألة ( (( أسلم ) ) ) 2 قوله ويتعاقل ( (( كفر ) ) ) ذميان وعنه ( (( إصابته ) ) ) لا فإن اختلفت الملة فوجهان وفي الترغيب روايتان انتهى

وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم

أحدهما يتعاقلون وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وصححه

والوجه الثاني لا يتعاقلون وذكر الوجهين في الكافي وقال بناء على الروايتين في توريثهم انتهى والمذهب عدم التوارث كما قدمه المصنف في بابه وغيره وقيل إن اتفق دينهم تعاقلوا وإلا فلا قال في المغني ولا ( (( وكجناية ) ) ) يعقل ( (( مرتد ) ) ) يهودي ( (( وحكي ) ) ) عن نصراني ولا نصراني عن يهودي ويحتمل أن يتعاقلا

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ كان ذِمِّيًّا لَا عَاقِلَةَ له فَقِيلَ كَمُسْلِمٍ وَقِيلَ في مَالِهِ انتهي

أَحَدُهُمَا يَكُونُ في مَالِهِ وهو الصَّحِيحُ قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي في كُتُبِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَالْقَوْلُ الْآخَرُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت