فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 2988

في الترغيب ولا يجب تسليم عوضه في الحال ( (( حواشيه ) ) ) وإن قلنا ( (( خمس ) ) ) بلزومه على الأصح بخلاف أجره بل يبدأ بتسليم عمل وَالسَّبْقُ بِالرَّأْسِ في مُتَمَاثِلِ عُنُقِهِ وفي مُخْتَلِفِهِ وَإِبِلٍ بِكَتِفٍ وفي الْمُحَرَّرِ الْكُلُّ بِالْكَتِفِ

وَقِيلَ بِالْقَدَمِ قال الشَّيْخُ وَلَا تَصِحُّ بِأَقْدَامٍ مَعْلُومَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ وفي التَّرْغِيبِ الْأَوَّلُ وزاد بِالرَّأْسِ في الْخَيْلِ قال وَكَذَا ابْتِدَاءُ الْمَوْقِفِ وَيَحْرُمُ جَنْبُهُ مع فَرَسِهِ أو وَرَاءَهُ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ على الْعَدْوِ وَجَلَبُهُ وهو أَنْ يَصِيحَ بِهِ في وَقْتِ سِبَاقِهِ

وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يُكْرَهَانِ وَالسَّبْقُ في الرَّمْيِ بِالْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَهِيَ إمَّا مُبَادَرَةٌ بِأَنْ يَجْعَلَا السَّبْقَ لِمَنْ سَبَقَ إصَابَتَيْنِ من عِشْرِينَ رَمْيَةً مع تَسَاوِيهِمَا في الرَّمْيِ أو مُفَاضَلَةً بِأَنْ يَجْعَلَاهُ لِمَنْ فَضَلَ الْآخَرَ بِإِصَابَتَيْنِ من عِشْرِينَ رَمْيَةً وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ إصَابَةٍ نَادِرَةٍ قَالَهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ

وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ يُعْتَبَرُ إصَابَةٌ مُمْكِنَةٌ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْغَرَضِ قَدْرًا وَصِفَةً وَلَوْ وَقَعَ السَّهْمُ مَوْضِعَهُ بَعْدَ أَنْ أَطَارَتْهُ الرِّيحُ اُحْتُسِبَ بِهِ فَإِنْ شَرَطَ إصَابَةً مُقَيَّدَةً وَشَكَّ فِيمَا لو بَقِيَ مَوْضِعَهُ فَلَا وَإِنْ عَرَضَ ما يَمْنَعُ كَكَسْرِ قَوْسٍ أو قَطْعٍ أو رِيحٍ شَدِيدَةٍ لم يُحْتَسَبْ عليه وَحُكِيَ وَجْهٌ وَالْأَشْهَرُ وَلَا له وَيُكْرَهُ مَدْحُ الْمُصِيبِ مِنْهُمَا وَعَيْبُ المخطىء ( (( المخطئ ) ) ) وَحَرَّمَهُ ابن عَقِيلٍ وَيَتَوَجَّهُ يَجُوزُ مَدْحُ الْمُصِيبِ وَيُكْرَهُ عَيْبُ غَيْرِهِ وَيَتَوَجَّهُ في شَيْخ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مَدْحُ الْمُصِيبِ من الطَّلَبَةِ وَعَيْبُ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إذ العقود الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولعل الميت أحد الراكبين لا المتعاقدين قاله ابن نصر الله في حواشيه فهذه خمس مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت