فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2988

لِمُجَرَّدِ الْمُخَاطَرَةِ بَلْ لِأَنَّهُ أَكْلٌ لِلْمَالِ بِالْبَاطِلِ أو لِلْمُخَاطَرَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ له وَضَعَّفَ جَمَاعَةٌ خَبَرَ أبي هُرَيْرَةَ في الْمُحَلِّلِ لِأَنَّهُ من رِوَايَةِ سُفْيَانَ بن حُسَيْنٍ وَسَعِيدِ بن بَشِيرٍ عن الزُّهْرِيِّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ فيه

وَرَوَاهُ أَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ عنه عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ من قَوْلِهِ وقال أَيْضًا إنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِالْإِعْطَاءِ فَلَا إثْمَ قال وَلَوْ جَعَلَهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَحَدِهِمَا إنْ غَلَبَ دُونَ الْآخَرِ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ وَلَوْ قال الْمُخْرِجُ من سَبَقَ أو صلى فَلَهُ عَشَرَةٌ لم يَصِحَّ إذَا كَانَا اثْنَيْنِ فَإِنْ زَادَا أو قال وَمَنْ صلى فَلَهُ خَمْسَةٌ صَحَّ وَكَذَا على التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ إلَى السَّابِقِ وَهِيَ جَعَالَةٌ فَإِنْ فَضَلَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْفَسْخُ فَقَطْ

وفي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ يَجُوزُ على هذا فَسْخُهُ وَامْتِنَاعُهُ منه وَزِيَادَةُ عِوَضِهِ زَادَ غَيْرُهُ وَأَخْذُهُ بِهِ رَهْنًا أو كَفِيلًا وَقِيلَ لَازِمٌ فَيَمْتَنِعُ ذلك لَكِنْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُعَيَّنِينَ وفي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ لَا يَلْزَمُ في حَقِّ الْمُحَلِّلِ لِأَنَّهُ مَغْبُوطٌ كَمُرْتَهِنٍ وَوَارِثٍ رَاكِبٍ كَهُوَ ثُمَّ من أقامة حَاكِمٌ وَإِنْ قُلْنَا جَائِزَةٌ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَوَارِثُ رَاكِبٍ كَهُوَ ثُمَّ من أَقَامَهُ حَاكِمٌ وَإِنْ قُلْنَا جَائِزَةٌ فَوَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ الْوَارِثُ كَالْمَيِّتِ في ذلك وهو الصَّحِيحُ وهو كَالصَّرِيحِ الْمَقْطُوعِ بِهِ في كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ لِقَطْعِهِمْ بِفَسْخِهِمَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ كما قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَارِثُهُ كَهُوَ في ذلك ثُمَّ الْحَاكِمُ جَزَمَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وهو كَالصَّرِيحِ في كَلَامِ صَاحِبِ الْبُلْغَةِ وَصَرَّحَ بِهِ في الْكَافِي وَقَطَعَ بِهِ لَكِنْ جَعَلَ الْوَارِثَ بِالْخِيرَةِ في ذلك وقال في الْمُسْتَوْعِبِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ قام وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ عُدِمَ الْوَارِثُ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ من يَنُوبُ عنه انْتَهَى فَأَطْلَقَ الْعِبَارَةَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَالْوَارِثِ على الْقَوْلِ بِاللُّزُومِ وَالْجَوَازِ وَلَعَلَّ هذا الْمَذْهَبُ

تَنْبِيهٌ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ وهو مُشْكِلٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت