فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لَغْوٌ كوجهين ( (( كوجهي ) ) ) من وَجْهِك حَرَامٌ نَصَّ عليه وَأُمِّي امْرَأَتِي أو مِثْلُهَا وفي الْمُبْهِجِ أَنَّهُ كَطَلَاقٍ وفي الرِّعَايَةِ من قال أُمُّهُ امْرَأَتُهُ أو أُخْتُهُ زَوْجَتُهُ لَا فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
وأنا مظاهرأو عَلَيَّ أو يَلْزَمُنِي الظِّهَارُ أو الْحَرَامُ لَغْوٌ وَفِيهِ مع نِيَّةٍ أو قَرِينَةٍ وَجْهَانِ كَأَنَا عَلَيْك حَرَامٌ أو كَظَهْرِ رَجُلٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والحاوي وغيرهم وصححه ( (( الوجهان ) ) ) في النظم ( (( أنا ) ) )
احدهما ( (( عليك ) ) ) لَا يكون مظاهرا ( (( الحرام ) ) ) بذلك ( (( الحلال ) ) ) وهو ( (( ضعيف ) ) ) الصحيح قطع بِهِ في الكافي والمقنع والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الشرح ( (( حق ) ) ) والرعايتين ( (( المرأة ) ) )
والوجه ( (( وذلك ) ) ) الثاني يكون ( (( يقول ) ) ) مظاهرا ( (( الحرام ) ) )
مَسْأَلَةٌ 3 5 قَوْلُهُ وَلَوْ قال أنا مُظَاهِرٌ أو على أو يَلْزَمُنِي الظِّهَارُ أو الْحَرَامُ فَلَغْوٌ وَمَعَ نِيَّةٍ أو قَرِينَةٍ وَجْهَانِ كَأَنَا عَلَيْك حَرَامٌ أو كَظَهْرِ رَجُلٍ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ الْمَقِيسُ وَالْمَقِيسُ عليه فَالْمَقِيسُ هِيَ
الْمَسْأَلَةُ الاولى 3 وَهِيَ ما إذَا قال انا مُظَاهِرٌ أو على الظِّهَارُ أو الْحَرَامُ أو يَلْزَمُنِي الظِّهَارُ أو الْحَرَامُ مع نِيَّةٍ أو قَرِينَةٍ هل لَغْوٌ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ مع النِّيَّةِ أو الْقَرِينَةِ يَكُونُ في الظِّهَارِ ظِهَارًا أو في الْحَرَامِ حَرَامًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ فَصَحَّ بِالْكِنَايَةِ كَالطَّلَاقِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو لَغْوٌ مُطْلَقًا لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ وَهَذَا ليس بِصَرِيحٍ فيه فلم يَثْبُتْ فيه حُكْمُهُ بِغَيْرِ الصَّرِيحِ كَالْيَمِينِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 وَالثَّالِثَةُ 5 لو قال عَلَيْك حَرَامٌ أو كَظَهْرِ رَجُلٍ فَهَلْ هو ظِهَارٌ أو لَغْوٌ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَنَقَلَ بَكْرٌ في أنا عَلَيْك حَرَامٌ كَفَّارَةُ يَمِينٍ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا ليس بِظِهَارٍ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ قال في الْحَاوِي الصغي فَلَيْسَ مُظَاهِرًا في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قال في الْمُنَوِّرِ فَلَغْوٌ وَفِيهِمَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ