فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حَاكِمٍ فيه اوجه ( م )
وَقِيلَ مع قرينه سَرِقَةٍ لَا يُعَرِّفُهُ وَفِيهِ الْأَوْجُهُ وَيُتَوَجَّهُ جَعْلُ لُقَطَةِ مَوْضِعٍ غَيْرِ مَأْتِيٍّ كَرِكَازٍ وان وَجَدَ في حَيَوَانٍ نَقْدًا أو دُرَّةً فَلُقَطَةٌ لِوَاجِدِهِ نَصَّ عليه وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لِبَائِعٍ ادَّعَاهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مُشْتَرٍ انه أَكَلَهُ عِنْدَهُ فَلَهُ وان وَجَدَ دُرَّةً غير مَثْقُوبَةٍ في سَمَكَةٍ فَلِصَيَّادٍ لان الظَّاهِرَ ابْتِلَاعُهَا من مَعْدِنِهَا وَاَللَّهُ اعلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 4 قَوْلُهُ وَمَنْ اخذ مَتَاعُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ وَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ أو يَأْخُذُ حَقَّهُ أو بِإِذْنِ حَاكِمٍ فيه اوجه انْتَهَى
واطلقهما في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ الْقَوْلُ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ اقرب إلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ قال الْحَارِثِيُّ وَهَذَا أَقْوَى على اصل من يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَوَقَّفُ على اللَّفْظِ أَمَّا على التَّوَقُّفِ فَلَا يُكْتَفَى بِمِثْلِ هذا قال وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَقِيلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَلَيْسَ له أَخْذُهُ قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وقال نَصَّ عليه وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يَأْخُذُهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ قُلْت وهو قَوِيٌّ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْأَصْحَابِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ قد صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ