فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عبد وشراؤه في ذمته واقتراضه لَا يَصِحُّ كسفيه في الأصح وعنه يصح ويتبع به بعد عتقه والروايتان في إقراره وللبائع أخذه منه ( (( مفهوم ) ) ) لإعساره ونقل ( (( كثير ) ) ) حنبل من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء لأنه هو أتلف ماله وفي قَبُولِهِمْ هِبَةً وَوَصِيَّةً بِلَا إذْنٍ أَوْجُهٌ ( الثَّالِثُ ) يَجُوزُ من عَبْدٍ نَصَّ عليه
وفي الْمُغْنِي يَصِحُّ قَبُولُ مُمَيِّزٍ وَكَذَا قَبْضُهُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ وَيُقْبَلُ من مُمَيِّزٍ وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ ودونه ( (( دونه ) ) ) هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ بها وَإِذْنُهُ في دُخُولِ دَارٍ وفي جَامِعِ الْقَاضِي وَمِنْ فَاسِقٍ وَكَافِرٍ وَذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ ( عِ ) وقال الْقَاضِي أَيْضًا إنْ ظُنَّ صِدْقُهُ وَهَذَا مُتَّجَهٌ قال وَإِنْ حَذَّرَ من سُلُوكِ طَرِيقٍ لَزِمَ قَبُولُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا وهو أَظْهَرُ وَلِهَذَا ذَكَرَ في التَّمْهِيدِ في مَسْأَلَةَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ أَنَّ من أَخْبَرَ بِلُصُوصٍ في طَرِيقِهِ وَظُنَّ صِدْقُهُ لَزِمَهُ تَرْكُهُ وفي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ عن الْمُخَالِفِ في خَبَرِ وَاحِدٍ لو حَذَّرَ فَاسِقٌ من طَرِيقٍ وَجَبَ قَبُولُهُ عُرْفًا فقال لَا نُسَلِّمُ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ تَعْوِيقِهِ أو التَّهَزِّي وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ وما سَبَقَ من كَلَامِهِ في الْجَامِعِ ذَكَرَهُ في اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ قال لِأَنَّ الِاسْتِئْذَانَ وَالْهَدِيَّةَ مَوْضُوعُهُمَا على حُسْنِ الظَّنِّ بِدَلِيلِ قَبُولِهِ من الصَّبِيِّ وَالْقِبْلَةُ موضوعه على الِاحْتِيَاطِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ من الصَّبِيِّ وَيُحْتَجُّ لِذَلِكَ ان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( والوجه الثاني ( (( هدايا ) ) ) ) لا ( (( المشركين ) ) ) يصح ( (( وهي ) ) ) قطع به ( (( أيدي ) ) ) في ( (( كفار ) ) ) الرعاية الكبرى وهو ( (( يقال ) ) ) مفهوم كلام كثير ( (( قرينة ) ) ) من ( (( ربما ) ) ) الأصحاب ( (( أفادت ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ وفي قَبُولِهِمْ يَعْنِي الْمُمَيِّزَ وَالسَّفِيهَ وَالْعَبْدَ هِبَةً وَوَصِيَّةً بِلَا إذْنٍ أَوْجُهٌ الثَّالِثُ يَجُوزُ من عَبْدٍ نَصَّ عليه وفي الْمُغْنِي يَصِحُّ قَبُولُ مُمَيِّزٍ انْتَهَى وَأُطْلِقَ الْقَبُولُ وَعَدَمُهُ في السَّفِيهِ وَالْمُمَيِّزِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ واطلقهما في الْفَائِقِ في الصَّغِيرِ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ من الْجَمِيعِ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ وَاخْتَارَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي في قَبُولِ الْمُمَيِّزِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ وقال الْحَارِثِيُّ وَتَبِعَهُ في الْقَوَاعِدِ ألأصولية لَا يَصِحُّ قَبْضُ مُمَيِّزٍ هِبَةً وَلَا قَبُولُهَا على أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ ( قُلْت ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وقد مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ في بَابِ ذِكْرِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ
( وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ) يَصِحُّ من الْعَبْدِ دُونَ غَيْرِهِ وهو الْمَنْصُوصُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هذا الْمَذْهَبَ