فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 2988

يَقْضِ وَإِلَّا قَضَى وَيَأْتِي قَوْلُ شَيْخِنَا في فَصْلِ الْقَضَاءِ وَالنَّاسِي كَالْعَامِدِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ ( وم ) وَالظَّاهِرِيَّةُ وَعَنْهُ لَا يُكَفِّرُ اخْتَارَهُ ابن بَطَّةَ ( وم ر )

وَعَنْهُ لَا يقضى اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وأبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَشَيْخُنَا ( وه و ) وَذَكَرَهُ في شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا من جَامَعَ يَعْتَقِدُهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا يَقْضِي جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَجَعَلَهُ جَمَاعَةٌ أَصْلًا لِلْكَفَّارَةِ

وفي الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ لَا يقضى وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَتَأْتِي رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَلْ يُكَفِّرُ كما اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَأَنَّهُ قِيَاسُ من أَوْجَبَهَا على النَّاسِي وَأَوْلَى أَمْ لَا يُكَفِّرُ ( و ) فيه رواتان ( م 7 ) وَعَلَى الثَّانِيَةِ إنْ عَلِمَ في الْجِمَاعِ أَنَّهُ نَهَارٌ وَدَامَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِنَاءً على من وطىء بَعْدَ إفْسَادِ صَوْمِهِ على ما يَأْتِي

وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَاعْتَقَدَ الْفِطْرَ بِهِ جَامَعَ فَكَالنَّاسِي والمخطيء ( (( والمخطئ ) ) ) إلَّا أَنْ يَعْتَقِدَ وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ فَيُكَفِّرُ في الْأَشْهَرِ كما يَأْتِي وَكَذَا من أتى بِمَا لَا يُفْطِرُ بِهِ فَاعْتَقَدَ الْفِطْرَ وَجَامَعَ ( وم ش ) خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ في الإحتلام وَذَرْعِ الْقَيْءِ لَا يُكَفِّرُ اللاشتباه ( (( للاشتباه ) ) ) بِنَظِيرِهِمَا وهو إخْرَاجُ الْقَيْءِ وَالْمَنِيِّ عَمْدًا وَالْمُكْرَهُ كَالْمُخْتَارِ ( وه م ) في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابن الْقَاسِمِ كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عليه الصَّائِمُ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ

قال الْأَصْحَابُ وَهَذَا يَدُلُّ على إسْقَاطِ الْقَضَاءِ مع الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ

قال ابن عَقِيلٍ في مُفْرَدَاتِهِ الصَّحِيحُ في الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ إذَا غَلَبَ عَلَيْهِمَا لَا يُفْسِدَانِ فَأَنَا أُخَرِّجُ في الْوَطْءِ رِوَايَةً من الْأَكْلِ وفي الْأَكْلِ رِوَايَةً من الْوَطْءِ وَقِيلَ يَقْضِي من فَعَلَ لَا من فُعِلَ بِهِ من نَائِمٍ وَغَيْرِهِ ( وق ) وَقِيلَ لَا قَضَاءَ مع النَّوْمِ فَقَطْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 7 ) قوله وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي جزم به الأكثر وهل يكفر كما قال أصحابنا قال صاحب المحرر إنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى لم لا يكفر فيه روايتان انتهى والصحيح من المذهب ما قاله الأصحاب وكونه يطلق الخلاف مع اختيار الأصحاب لإحدى الروايتين فيه شيء وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة أول الكتاب والله أعلم وأطلقهما المجد في شرحه فتبعه المصنف على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت