فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 2988

وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ نَصَّ أَحْمَدَ فيه لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودٍ وَإِنْ فَسَدَ الصَّوْمُ بِذَلِكَ فَهُوَ في الْكَفَّارَةِ كَالنَّاسِي ( وش ) وَقِيلَ يَرْجِعُ بِالْكَفَّارَةِ على من أَكْرَهَهُ وَقِيلَ يُكَفِّرُ من فَعَلَ بِالْوَعِيدِ وَالْمَرْأَةُ الْمُطَاوِعَةُ يَفْسُدُ صَوْمُهَا وَتُكَفِّرُ ( وه م ق ) كَالرَّجُلِ

وَعَنْهُ لَا كَفَّارَةَ عليها ( وش ) لِأَنَّ الشَّارِعَ لم يَأْمُرْهَا بها وَلِفِطْرِهَا بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ فَقَدْ سَبَقَ جِمَاعُهَا الْمُعْتَبَرُ وَمَنَعَ هذا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ ليس لِهَذَا الْقَدْرِ حُكْمُ الْجَوْفِ وَالْبَاطِنِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أو يُسْتَحَبُّ غُسْلُهُ من حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ وَنَجَاسَةٍ

وَعَنْهُ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عنهما ( وق ) خَرَّجَهَا أبو الْخَطَّابِ من الْحَجِّ وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِهِ صَامَتْ وَقِيلَ يُكَفِّرُ عنها وَيَفْسُدُ صَوْمُ الْمُكْرَهَةِ على الْوَطْءِ نَصَّ عليه ( وه م ) وَعَنْهُ لَا ( وق ) وَقِيلَ يَفْسُدُ إنْ فَعَلَتْ لَا الْمَقْهُورَةُ وَالنَّائِمَةُ ( وق ) وَأَفْسَدَ ابن أبي مُوسَى صَوْمَ غَيْرِ النَّائِمَةِ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْوَطْءِ لها وَلَا كَفَّارَةَ في حَقِّ الْمُكْرَهَةِ إنْ فَسَدَ صَوْمُهَا في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( و ) نَصَّ عليه وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً تُكَفِّرُ وَذَكَرَ أَيْضًا أنها مُخْرَجَةٌ من الْحَجِّ ( وم ) في الْمُسْتَيْقِظَةِ

وَعَنْهُ تَرْجِعُ بها على الزَّوْجِ لِأَنَّهُ الملجيء ( (( الملجئ ) ) ) لها إلَى ذلك وقال ابن عَقِيلٍ إنْ أُكْرِهَتْ حتى مُكِّنَتْ لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ وَإِنْ غُصِبَتْ أو كانت نَائِمَةً فَلَا وَإِنْ جَامَعَتْ نَاسِيَةً فالكرجل ( (( فكالرجل ) ) ) ( و ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي لِأَنَّ عُذْرَهَا بِالْإِكْرَاهِ أَقْوَى وقال أبو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ لَا كَفَّارَةَ عليها وهو أَشْهَرُ ( و ) لِقُوَّةِ جَنَبَةِ الرَّجُلِ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَفْسُدَ صَوْمُهَا مع النِّسْيَانِ وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لَا يُوجِبُ كَفَّارَةً كَالْأَكْلِ وَكَذَا الْجَاهِلَةُ وَنَحْوُهَا وَعَنْهُ يُكَفِّرُ عن الْمَعْذُورَةِ بِإِكْرَاهٍ أو نِسْيَانٍ وَجَهْلٍ وَنَحْوِهَا كَأُمِّ وَلَدِهِ إذَا أَكْرَهَهَا وَالْمُرَادُ وَقُلْنَا تَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ وَلَوْ أَكْرَهَ الزَّوْجَةَ على الْوَطْءِ دَفَعَتْهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ وَلَوْ أَفْضَى إلَى نَفْسِهِ كَالْمَارِّ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي كَذَا ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ وَالْوَطْءُ في الدُّبُرِ كَالْقُبُلِ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ ( و ) وَيَتَوَجَّهُ فيه تَخْرِيجٌ من الْغُسْلِ وَمِنْ الْحَدِّ وقد قَاسَ جَمَاعَةٌ عَلَيْهِمَا لَكِنْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إنْ أَنْزَلَ ( و ) وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ لَا كَفَّارَةَ

وَإِنْ أَوْلَجَ في بَهِيمَةٍ فَكَالْآدَمِيَّةِ نَصَّ عليه احْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ وَسَوَاءٌ وَجَبَ الْحَدُّ كَالزِّنَا أولا كَالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ وَخَرَّجَ أبو الْخَطَّابِ في الْكَفَّارَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت