فهرس الكتاب

الصفحة 2308 من 2988

قال يُقْبَلُ منه وَالْمَرْأَةُ إذَا عُرِفَتْ بِصِدْقٍ يُقْبَلُ منها وَلَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي صُدِّقَتْ في حِلِّهَا لِلْأَوَّلِ وَكَذَا دَعْوَى نِكَاحٍ حاضرة ( (( حاضر ) ) ) مُنْكَرٌ في الْأَصَحِّ وَمِثْلُ الْأَوِّلَةِ من جَاءَتْ إلَى حَاكِمٍ فَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا كَمُعَامَلَةِ عَبْدٍ لم يَثْبُتْ عِتْقُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا لاسيما إنْ كان الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ وَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ لو اتفقنا ( (( اتفقا ) ) ) أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ زُوِّجَتْ وقد ذَكَرُوا من بَلَّغَهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَمَنْ أقرأنه طَلَّقَهَا في مَرَضِهِ

وَمَنْ قال في الْعِدَّةِ رَاجَعْتهَا من شَهْرٍ وَظَهَرَ من رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةِ لو شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ ثَلَاثًا وَوُجِدَ مَعَهَا بَعْدُ وَادَّعَى الْعَقْدَ ثَانِيًا بِشُرُوطِهِ يُقْبَلُ منه وَسُئِلَ عنها الشَّيْخُ فم ( (( فلم ) ) ) يُجِبْ وَيَأْتِي إذَا لم يَقْبَلْ إقْرَارَهَا بِنِكَاحٍ على نَفْسِهَا لَا يُنْكَرُ عليها بِبَلَدِ غُرْبَةٍ فَيُتَوَجَّهُ التَّسْوِيَةُ تَخْرِيجًا وَلَوْ وطيء من طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ نَصَّ عليه فَإِنْ جَحَدَ طَلَاقَهَا وَوَطِئَهَا فَشَهِدَ بِطَلَاقِهِ لم يُحَدَّ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ مَعْرِفَتَهُ بِهِ وَقْتَ وَطْئِهِ إلَّا بإقرار ( (( بإقراره ) ) ) بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت