وَلَا إجْبَارَ في دَارٍ لها عُلُوٌّ وَسُفْلٌ طَلَبَ أَحَدُهُمَا جَعْلَ السُّفْلِ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوِّ لِآخَرَ أو قِسْمَةَ سُفْلٍ لَا عُلُوٍّ أو عَكْسَهُ أو قِسْمَةَ كل وَاحِدٍ وَحْدَهُ وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهُمَا مَعًا وَلَا ضَرَرَ وَجَبَ وَعَدَلَ بِالْقِيمَةِ لَا ذِرَاعَ سُفْلٍ بِذِرَاعَيْ عُلُوٍّ وَلَا ذِرَاعَ بِذِرَاعٍ
وَلَا إجْبَارَ في قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَعَنْهُ بَلَى وَاخْتَارَهُ في الْمُحَرَّرِ في الْقِسْمَةِ بِالْمَكَانِ وَلَا ضَرَرَ وَإِنْ اقْتَسَمَاهَا بِزَمَنٍ أو مَكَان صَحَّ جَائِزًا وَاخْتَارَ في الْمُحَرَّرِ لَازِمًا إنْ تعاقدوا ( (( تعاقدا ) ) ) مُدَّةً مَعْلُومَةً وَقِيلَ لَازِمًا بِالْمَكَانِ مُطْلَقًا فَإِنْ انْتَقَلَتْ كَانْتِقَالِ وَقْفٍ فَهَلْ تَنْتَقِلُ مَقْسُومَةً أولا فيه نَظَرٌ ( م 3 )
فَإِنْ كانت إلَى مُدَّةٍ لَزِمَتْ الْوَرَثَةَ وَالْمُشْتَرِيَ قال ذلك شَيْخُنَا وقال أَيْضًا مَعْنَى الْقِسْمَةِ هُنَا قَرِيبٌ من مَعْنَى الْبَيْعِ فَقَدْ يُقَالُ يَجُوزُ التَّبْدِيلُ كَالْحَبِيسِ والهدى وقال أَيْضًا صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَجُوزُ قِسْمَتُهُ إذَا كان على جِهَتَيْنِ فَأَمَّا الْوَقْفُ على جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تُقْسَمُ عَيْنُهُ قِسْمَةً لَازِمَةً اتِّفَاقًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَكِنْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين الْمُنَاقَلَةِ بِالْمَنَافِعِ وَبَيْنَ تَرْكِهَا على الْمُهَايَأَةِ بِلَا مُنَاقَلَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ما ذَكَرَ شَيْخُنَا عن الْأَصْحَابِ وَجْهٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا فَرْقَ وهو أَظْهَرُ وفي الْمُبْهِجِ لُزُومُهَا إذَا اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ قال وَكَذَا إنْ تَهَايَئُوا وَنَقَلَ أبو الصَّقْرِ فِيمَنْ وَقَفَ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بَيْعَ نَصِيبِهِ كَيْفَ يَبِيعُ قال يُفْرِزُ الثُّلُثَ مِمَّا لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا أو تَرَكُوا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
القول ( (( ونفقة ) ) ) الأول ( (( الحيوان ) ) ) ظاهر ( (( مدة ) ) ) كلام كثير من الأصحاب ( (( يطلب ) ) )
والقول ( (( قسمة ) ) ) الثاني قدمه ( (( عين ) ) ) في الرعايتين قال في المغني ( (( مصدم ) ) ) والشرح ( (( الماء ) ) ) وإن حصل له ما يمكن بناء حائط فيه أجبر ( (( ثقبان ) ) ) ويحتمل ( (( بقدر ) ) ) أَنْ لا يجبر لأنه لا يدخله القرعة خوفا من أن يحصل ( (( ينتفع ) ) ) لكل ( (( بقدر ) ) ) واحد ( (( حاجته ) ) ) منهما ما يلي ملك الآخر انتهى
قلت والقول الثاني هو الصواب
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ فَإِنْ انْتَقَلَتْ كَانْتِقَالِ وَقْفٍ فَهَلْ تَنْتَقِلُ مَقْسُومَةً أولا فيه نَظَرٌ قال شَيْخُنَا انْتَهَى
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ أنها تَنْتَقِلُ مَقْسُومَةً