فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( وَ ) لِلْعُمُومِ وَكَالتَّطَوُّعِ بِصَلَاةٍ في وَقْتِ فَرْضٍ مُتَّسَعٍ قبل فِعْلِهِ وَكَذَا يَخْرُجُ في التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ مِمَّنْ عليه الْقَضَاءُ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ منهم صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ عَدَمَ الصِّحَّةِ لِوُجُوبِهَا على الْفَوْرِ وَسَبَقَ في قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَيَبْدَأُ بِفَرْضِ الصَّوْمِ قبل نَذْرٍ لَا يخالف ( (( يخاف ) ) ) فَوْتَهُ
نَقَلَ حَنْبَلٌ وأبو الْحَارِثِ فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ ايام وَعَلَيْهِ من صَوْمِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ يَبْدَأُ بِالنَّذْرِ وهو مَحْمُولٌ على أَنَّهُ كان النَّذْرُ مُعَيَّنًا بِوَقْتٍ يَخَافُ فَوْتَهُ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ مُوَسَّعُ الْوَقْتِ كَمَنْ نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الزَّوَالِ يَبْدَأُ بِهِمَا قبل الظُّهْرِ لِسَعَةِ وَقْتِهَا وَتَعْيِينِ النَّذْرِ بِذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَبْدَأُ بِالْقَضَاءِ إنْ كان النَّذْرُ مُطْلَقًا وقد صَرَّحَ أَحْمَدُ في مَوْضِعٍ بِتَقْدِيمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ على النَّذْرِ وَالنَّفَلِ فَيَجْمَعُ بين الرِّوَايَتَيْنِ تِلْكَ على ضِيقِ الْوَقْتِ وَهَذِهِ على سِعَةِ الْوَقْتِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى أنه لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قبل فَرْضِهِ لم يُكْرَهْ قَضَاء رَمَضَانَ في عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ اذا لم يَكُنْ قَضَاهُ قَبْلَهُ وَإِنْ قُلْنَا الجواز ( (( بالجواز ) ) ) فَعَنْهُ يُكْرَهُ كَقَوْلِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وروى عن عَلِيٍّ وَلَا يَصِحُّ عنه لِيَنَالَ فَضِيلَتَهَا وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ ( م 5 ) ( وَ ) رُوِيَ عن عُمَرَ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَكَعَشْرِ الْمُحَرَّمِ المبادرة ( (( والمبادرة ) ) ) إلَى إبْرَاءِ الذِّمَّةِ من أَكْبَرِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَقِيلَ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ على الثَّانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ على الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( والطريقة ) ) ) 4 قوله وهل يجوز ( (( لأنا ) ) ) لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم فيه روايتان إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية يجوز انتهى وأطلقهما في الهداية والمغني وشرح المجد والشرح والفائق وغيرهم إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح في المذهب نص عليه في رواية حنبل قال في الحاويين لم يصح في أصح الورايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم والرواية الثانية يجوز ويصح قدمه في النظم قال في القاعدة الحادية عشرة جاز على الأصح قلت وهو الصواب
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى إنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قبل فَرْضِهِ لم يُكْرَهْ قَضَاءُ رَمَضَانَ في عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ إذَا لم يَكُنْ قضاء ( (( قضاه ) ) ) قَبْلَهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَعَنْهُ يُكْرَهْ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ انْتَهَى