فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 2988

والطريقة الأولى أصح لأنا اذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه والله أعلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قال الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ على الثَّانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ على الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُّ وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُّ لِأَنَّا إذَا حَرَّمْنَا التَّطَوُّعَ قبل الْفَرْضِ كان أَبْلَغَ من الْكَرَاهَةِ فَلَا يَصِحُّ تَفْرِيعُهَا عليه انْتَهَى

الطَّرِيقَةُ الْأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَ في ذلك الْمَجْدَ قال في الْمُغْنِي وَهَذَا هو أَقْوَى عِنْدِي فَعَلَى هذه الطَّرِيقَةِ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرِّوَايَتَيْنِ على الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وقد قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَيُبَاحُ قَضَاءُ رَمَضَانَ في عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ انْتَهَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ وقد عُلِّلَ بِأَنَّ الْقَضَاءَ فيه يَفُوتُ بِهِ فَضْلُ صِيَامِهِ تَطَوُّعًا وَبِهَذَا عَلَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ذَكَرَهُ ابن رَجَبٍ في اللَّطَائِفِ وقال وقد قِيلَ إنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ أَيْضًا انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت