فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومتى ادعت فراغها بولادة أو أقراء وأمكن قبل إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فيقبل ببينة كخلاف عادة منتظمة في الأصح وعنه مطلقا اختاره الخرقي وأبو الفرج كثلاثة وثلاثين يوما ذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما ونقل أبو داود البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رؤيت تصلي وتصوم فأما غير ذلك فلا يريد طلوع إلى فرج
ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض أو الولادة أو الأشهر وأقل ما تنقضي العدة به بالإقراء على المذهب وإن قيل أقل الطهر ثلاثة عشر يوما تسعة وعشرون يوما ولحظة ولأمة خمسة عشر ولحظة وإن قيل أقله خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ولأمة سبعة عشر ولحظة
وإن قيل الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر فثمانية وعشرون ولحظتان ولأمة أربعة عشر ولحظتان وإن قيل أقله خمسة عشر فائنان وثلاثون ولحظتان لأمة سنة عشر ولحظتان ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع
الرَّابِعَةُ مُفَارَقَةٌ في الْحَيَاةِ لم تَحِضْ لِإِيَاسٍ أو صِغَرٍ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ من وَقْتِهَا وقال ابن حَامِدٍ أو ( (( أول ) ) ) لَيْلٍ أو نَهَارٍ وَالْأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَعَنْهُ بِنِصْفِهَا وَعَنْهُ بِشَهْرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا بِحِسَابِهِ وَقَدَّمَ في التَّرْغِيبِ كَحُرَّةٍ على الرِّوَايَاتِ وَعَنْهُ عِدَّةُ مختلفة ( (( مختلعة ) ) ) حَيْضَةٌ واخْتَارَهُ شَيْخُنَا في بَقِيَّةِ الْفُسُوخِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ في رِوَايَةِ صَالِحٍ
وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ في عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ قِيلَ هِيَ الإطهار فَفِي عَدِّهَا ما قبل الْحَيْضِ طُهْرًا وَجْهَانِ وَإِنْ أَيِسَتْ في عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ مُعْتَدَّةٌ أثمت ( (( أتمت ) ) ) عِدَّةَ أَمَةٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في الرَّابِعَةِ وَعَنْهُ عِدَّةُ مُخْتَلِعَةٍ حَيْضَةٌ انْتَهَى الذي يَظْهَرُ أَنَّ هذا الْمَكَانَ ليس بِمَوْضِعِ ذِكْرِهَا لِأَنَّهُ عَقَدَهُ لِمَنْ لم تَحِضْ وَإِنَّمَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا في الثَّالِثَةِ وَهِيَ ذَوَاتُ الْأَقْرَاءِ فَتُذْكَرُ الرِّوَايَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ فتعد ( (( فتعتد ) ) ) حُرَّةٌ أو بَعْضُهَا بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَعَنْهُ مُخْتَلِعَةٍ إلَى آخِرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ في عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ قِيلَ هِيَ