فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 2988

ومتى ادعت فراغها بولادة أو أقراء وأمكن قبل إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فيقبل ببينة كخلاف عادة منتظمة في الأصح وعنه مطلقا اختاره الخرقي وأبو الفرج كثلاثة وثلاثين يوما ذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما ونقل أبو داود البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رؤيت تصلي وتصوم فأما غير ذلك فلا يريد طلوع إلى فرج

ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض أو الولادة أو الأشهر وأقل ما تنقضي العدة به بالإقراء على المذهب وإن قيل أقل الطهر ثلاثة عشر يوما تسعة وعشرون يوما ولحظة ولأمة خمسة عشر ولحظة وإن قيل أقله خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ولأمة سبعة عشر ولحظة

وإن قيل الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر فثمانية وعشرون ولحظتان ولأمة أربعة عشر ولحظتان وإن قيل أقله خمسة عشر فائنان وثلاثون ولحظتان لأمة سنة عشر ولحظتان ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع

الرَّابِعَةُ مُفَارَقَةٌ في الْحَيَاةِ لم تَحِضْ لِإِيَاسٍ أو صِغَرٍ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ من وَقْتِهَا وقال ابن حَامِدٍ أو ( (( أول ) ) ) لَيْلٍ أو نَهَارٍ وَالْأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَعَنْهُ بِنِصْفِهَا وَعَنْهُ بِشَهْرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا بِحِسَابِهِ وَقَدَّمَ في التَّرْغِيبِ كَحُرَّةٍ على الرِّوَايَاتِ وَعَنْهُ عِدَّةُ مختلفة ( (( مختلعة ) ) ) حَيْضَةٌ واخْتَارَهُ شَيْخُنَا في بَقِيَّةِ الْفُسُوخِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ في رِوَايَةِ صَالِحٍ

وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ في عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ قِيلَ هِيَ الإطهار فَفِي عَدِّهَا ما قبل الْحَيْضِ طُهْرًا وَجْهَانِ وَإِنْ أَيِسَتْ في عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ مُعْتَدَّةٌ أثمت ( (( أتمت ) ) ) عِدَّةَ أَمَةٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ نَصَّ عَلَيْهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في الرَّابِعَةِ وَعَنْهُ عِدَّةُ مُخْتَلِعَةٍ حَيْضَةٌ انْتَهَى الذي يَظْهَرُ أَنَّ هذا الْمَكَانَ ليس بِمَوْضِعِ ذِكْرِهَا لِأَنَّهُ عَقَدَهُ لِمَنْ لم تَحِضْ وَإِنَّمَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا في الثَّالِثَةِ وَهِيَ ذَوَاتُ الْأَقْرَاءِ فَتُذْكَرُ الرِّوَايَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ فتعد ( (( فتعتد ) ) ) حُرَّةٌ أو بَعْضُهَا بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَعَنْهُ مُخْتَلِعَةٍ إلَى آخِرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ في عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ قِيلَ هِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت