رواية مثنى سُئِلَ أَحْمَدُ اذا تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ هل يَفْسُدُ من النِّكَاحِ شَيْءٌ فلم يَرَ أَنَّهُ يَفْسُدُ من النِّكَاحِ شَيْءٌ وَأَخَذَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ منها عَدَمَ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ في الْوَلِيِّ وَقِيلَ وَكَافِرَةٌ مع كُفْرِ الزَّوْجَةِ وَقَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ وَعَنْهُ تُسَنُّ فيه كعقدة ( (( كعقد ) ) ) غَيْرِهِ فتصبح ( (( فتصح ) ) ) بِدُونِهَا قال جَمَاعَةٌ ما لم يَكْتُمُوهُ والا لم يَصِحَّ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ ( ع ) وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُبْطِلُهُ التَّوَاصِي بِكِتْمَانِهِ وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ
وَلَا تُشْتَرَطُ الْكَفَاءَةُ فَلَوْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهُمْ صَحَّ وَكَذَا برضي بَعْضِهِمْ على الْأَصَحِّ وَلِمَنْ لم يَرْضَ الْفَسْخُ مُتَرَاخِيًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ( وَغَيْرُهُ ) وَعَنْهُ لَا فَسْخَ لابعد وَعَنْهُ هِيَ شَرْطٌ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَاحْتَجَّ جماعه بِبَيْعِهِ ما لها بِدُونِ ثَمَنِهِ مع ان الْمَالَ أَخَفُّ من النِّكَاحِ لِدُخُولِ الْبَدَلِ فيه وَالْإِبَاحَةِ وَالْمُحَابَاةِ وَيُحْكَمُ بِالنُّكُولِ فيه وَبِأَنَّ مَنْعَهَا تَزْوِيجِ نَفْسِهَا لِئَلَّا يَضَعَهَا في غَيْرِ كُفْءٍ فَبَطَلَ الْعَقْدُ لِتَوَهُّمِ الْعَارِ فَهُنَا أَوْلَى وَلِأَنَّ لِلَّهِ فيها نَظَرًا وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ اذا زَوَّجَهَا بِلَا كُفْءٍ يَكُونُ فَاسِقًا
وَلَوْ زَالَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْفَسْخُ كَعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ وَقِيلَ لَا كَطَوْلِ حُرَّةٍ من نَكَحَ أَمَةً وَكَوَلِيِّهَا وَفِيهِ ختلاف في الِانْتِصَارِ وَقَدَّمَ ان مثله وَلِيُّ وَلَدٍ وَأَنَّهُ ان طَرَأَ نَسَبٌ فَاسْتَلْحَقَ شَرِيفٌ مَجْهُولَةً أو طَرَأَ صَلَاحٌ فَاحْتِمَالَانِ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِيمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ فقال أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَقَلَ ابن هانىء اذا شَرِبَ الْمُسْكِرَ تُخْلَعُ منه ليس لها بِكُفُوٍ
وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالنَّسَبُ وهو الْمَنْصِبُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْيَسَارُ حَسَبُ ما يَجِبُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
وأطلقها هنا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن رزين وابن منجا والرعاية الصغرى والحاوى والصغير وغيرهم لكن ذكرها بعضهم في ابني الزوجين أو أحدهما وبعضهم عم الرحم والله أعلم فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب قد صححت ولله الحمد