لها وَقِيلَ تَسَاوِيهِمَا فيه وَالصِّنَاعَةِ في الْأَشْهَرِ عنه ( وش ) وَلِأَصْحَابِهِ في الْيَسَارِ أَوْجُهٌ ثَالِثُهَا يُعْتَبَرُ في أَهْلِ الْمُدُنِ فَلَا تُزَوَّجُ عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ وَلَا حُرَّةٌ بِعَبْدٍ وَعَنْهُ وَلَا عَتِيقٌ وَابْنُهُ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ وَلَا مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان مُتَوَلِّيًا وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَلَا بِنْتُ تانىء ( (( تانئ ) ) ) وهو رَبُّ الْعَقَارِ بِحَائِكٍ وَلَا بِنْتُ بَزَّازٍ بِحَجَّامٍ وَلَا عَرَبِيَّةٌ بِعَجَمِيٍّ ( وش ) في الْكُلِّ وَعَنْهُ وَلَا قُرَشِيَّةٌ بِغَيْرِ قُرَشِيٍّ وَلَا هَاشِمِيَّةٌ بِغَيْرِ هَاشِمِيٍّ ( وش ) وَقِيلَ نَسَّاجٌ كَحَائِكٍ وَعَنْهُ ليس وَلَدُ الزِّنَا كُفُوًا لِذَاتِ نَسَبٍ كَعَرَبِيَّةٍ وان الْمَوْلَى كُفُوٌ لِمَوْلَاةٍ لِمَنْ لَا وَلَاءَ عليها
وَمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ لَا يُشَارِكُونَهُمْ في الْكَفَاءَةِ في النِّكَاحِ نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ مولى الْقَوْمِ من انفسهم في الصَّدَقَةِ ولم يَكُنْ عِنْدَهُ هذا هَكَذَا في التَّزْوِيجِ نقل مُهَنَّا أنه كفولهم ذَكَرَهُمَا في الْخِلَافِ وزاد الشَّافِعِيَّةُ على ما سَبَقَ ان غير الْمُنْتَسِبِ الى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ الْمَشْهُورِينَ ليس كُفُوًا لِلْمُنْتَسِبِ إلَيْهِمَا وان من بِهِ عَيْبٌ مُثَبِّتٌ لِلْفَسْخِ ليس كفؤا لِلسَّلِيمَةِ منه وان لم يَثْبُتْ الْفَسْخُ فَلَهُمْ فيه وفي تَأْثِيرِ رِقِّ الْأُمَّهَاتِ وَجْهَانِ وَأَنَّ الْحَائِكَ وَنَحْوَهُ ليس كفؤا لِبِنْتِ الْخَيَّاطِ وَنَحْوِهِ وَلَا الْمُحْتَرِفَ لِبِنْتِ الْعَالِمِ وَلَا الْمُبْتَدِعَ لِلسُّنِّيَّةِ
وَعَنْهُ الْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالنَّسَبُ ( وه ) اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَقِيلَ النَّسَبُ ( وم ) وقال بَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا إذَا قُلْنَا هِيَ حَقٌّ لِلَّهِ اُعْتُبِرَ الدِّينُ فَقَطْ قال وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فيه تَسَاهُلٌ وَعَدَمُ تَحْقِيقٍ كَذَا قال وَلَا يُعْتَبَرُ في امْرَأَةٍ وفي الِانْتِصَارِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)