فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 2988

عنى على ان أزوجك ابنتي لزمته قيمته لأن الأموال لا تستحق بالعقد عليها بالشرط كقوله أعتق عبدك على ان أبيعك عبدى ولأنه غره قال ابن عقيل وعلى هذا الأصل يضمن كل غار في مال حتى اتلف المغرور ماله لأنه أزال ملكه على بدل لم يسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت