فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 2988

وَتُحَرَّمُ خَلْوَةً بِدَلِيلِ النَّهْيِ عنه حَالَ الْجِمَاعِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا أَيْضًا وَكَذَا تَحَدُّثُهُ بِهِ وَحَرَّمَهُ في الْغُنْيَةِ وَالْآدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ في كِتَابِهِ وهو أَظْهَرُ وَحَرَّمَ في أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ إفْشَاءَ السِّرِّ

وَحَرَّمَ في الرِّعَايَةِ إفْشَاءَ السِّرِّ الْمُضِرِّ وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد من حديث أبي سَعِيدٍ إنَّ من أَشَرِّ الناس عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يوم الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ أَحَدُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ وَكَذَا بِمَرْأَى أَحَدٍ وَذَكَرَ الشَّيْخُ يُحَرَّمُ وَلَوْ رَضِيَا وَيُحَرَّمُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا في مَسْكَنٍ وَيَجُوزُ بِرِضَاهُمَا كَنَوْمِهِ بَيْنَهُمَا في لِحَافٍ وَاحِدٍ وَجَوَّزَ في الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ جَعْلَ كل وَاحِدَةٍ في بَيْتِ سَكَنِ مِثْلِهَا

وفي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يُحَرَّمُ مع اتِّحَادِ الْمَرَافِقِ وَلَوْ جَمَعَ بين زَوْجَةٍ وَسُرِّيَّةٍ فَظَاهِرُ ما ذَكَرُوهُ الْمَنْعُ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ فَقَطْ لِثُبُوتِ حَقِّهَا كَالْجِمَاعِ وَالسَّرِيَّةُ لَا حَقَّ لها في الإستمتاع وَهَذَا مُتَّجَهٌ وَيَجُوزُ نَوْمُ الرَّجُلِ مع امْرَأَتِهِ بِلَا جِمَاعٍ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ لها لِنَوْمِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ في طُولِ الْوِسَادَةِ

وابن عَبَّاسٍ لَمَّا بَاتَ عِنْدَهَا في عَرْضِهَا وَلَهُ إلْزَامُهَا بِتَرْكِ مُحَرَّمٍ وَغَسْلِ نَجَاسَةٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ في الْمَذْهَبِ

وَغَسْلِ حَيْضٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ في ذِمِّيَّةٍ فَفِي وَطْئِهِ بِدُونِهِ وَجْهَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَلَهُ إلْزَامُهَا بِغُسْلِ حَيْضٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ في ذِمِّيَّةٍ فَفِي وَطْئِهِ بِدُونِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ الْغُسْلِ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِأَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت