فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِهِ وَعَنْ أبي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ عن مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قالت سُئِلَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قال قد أفطر ( (( أفطرا ) ) ) ( 1 ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وقال لَا يَثْبُتُ هذا وأبو يَزِيدَ مَجْهُولٌ
وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ أَفْطَرَ أَيْضًا نَصَّ عليه ( وم ) وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ وأبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَأَظُنُّ وَشَيْخُنَا لَا يُفْطِرُ وهو اظهر ( وه ش ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَقِيَاسُهُ على الْمَنِيِّ لِظُهُورِ الْفَرْقِ
وفي الرِّعَايَةِ قَوْلٌ يَبْطُلُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ كَذَا قال
وَإِنْ اسْتَمْنَى فَأَمْنَى أو مَذَى فَكَذَلِكَ على الْخِلَافِ وِفَاقًا وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى أَفْطَرَ ( ه ش ) خِلَافًا لآجري ( (( للآجري ) ) ) وَإِنْ مَذَى لم يُفْطِرْ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( م ) وَالْقَوْلُ بِالْفِطْرِ أَقْيَسُ على الْمَذْهَبِ كَاللَّمْسِ لِأَنَّ الضَّعِيفَ إذَا تَكَرَّرَ قَوِيَ كَتَكْرَارِ الضَّرْبِ بالصغير ( (( بصغير ) ) ) في الْقَوَدِ وَإِنْ لم يُكَرِّرْ النَّظَرَ لم يُفْطِرْ ( وه ش ) لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ وَقِيلَ يُفْطِرُ ( وم ) وَنَصَّ أَحْمَدُ يُفْطِرُ بِالْمَنِيِّ لَا بِالْمَذْيِ وَكَذَا الْأَقْوَالُ إنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ أو مذي فَلِهَذَا قال ابن عَقِيلٍ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ سَوَاءٌ لِدُخُولِ الْفِكْرِ تَحْتَ النَّهْيِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ لَا يُفْطِرُ ( م ) وهو أَشْهَرُ لِأَنَّهُ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ وَتَكْرَارِ النَّظَرِ وَيُخَالِفُ ذلك في التَّحْرِيمِ وإن تَعَلَّقَ بأجنبيه زَادَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أو الْكَرَاهَةِ إنْ كان في زوجه كَذَا قالوا وَلَا أَظُنُّ من قال يُفْطِرُ بِهِ وهو أبو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ وابن عَقِيلٍ يُسَلِّمُ ذلك وقد نَقَلَ أبو طَالِبٍ عن أَحْمَدَ لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ وفي الْكَفَّارَةِ عن مَالِكٍ رِوَايَتَانِ وَالْمُرَادُ النِّيَّةُ الْمُجَرَّدَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وقد ذَكَرَ ابن عَقِيلٍ أَنَّهُ لو اسْتَحْضَرَ عِنْدَ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ صُورَةَ أَجْنَبِيَّةٍ مُحَرَّمَةٍ أو ذَكَرٍ أَنَّهُ يَأْثَمُ وَذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ أَوَّلَ كِتَابِ النِّكَاحِ
وَلَا فِطْرَ وَلَا إثْمَ بِفِكْرٍ غَالِبٍ ( و ) وفي الْإِرْشَادِ احْتِمَالٌ فِيمَنْ هَاجَتْ شَهْوَتُهُ فَأَمْنَى أو مَذَى يُفْطِرُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَوْلَ أبي حَفْصٍ الْمَذْكُورَ ثُمَّ قال وَذَكَرَهُ ابن أبي مُوسَى احْتِمَالٌ وَيُفْطِرُ بِالْمَوْتِ فَيُطْعَمُ من تَرِكَتِهِ في نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ