فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 2988

( و ) خِلَافًا لِلْحَسَنِ بن صَالِحٍ

وَإِنْ احْتَلَمَ أو أَمْنَى من وَطْءِ لَيْلٍ ( و ) أو أَمْنَى لَيْلًا من مُبَاشَرَتِهِ نَهَارًا ( و ) لم يُفْطِرْ ( و ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وطيء رَجُلٌ قُرْبَ الْفَجْرِ وَيُشْبِهُهُ من اكْتَحَلَ إذَنْ وَلَا يُفْطِرُ من ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ( و ) وَلَوْ عَادَ إلَى جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ( ه ) خِلَافًا لابي يُوسُفَ وَلَوْ أَعَادَهُ عَمْدًا ولم يَمْلَأْ الْفَمَ أو قَاءَ مالا يُفْطِرُ بِهِ ثُمَّ أَعَادَهُ عَمْدًا أَفْطَرَ ( ه ر ) خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كبعله ( (( كبلعه ) ) ) بَعْدَ انْفِصَالِهِ عن الْفَمِ ( و ) وَإِنْ اصبح في فيه طَعَامٌ فَرَمَاهُ أو شَقَّ رَمْيُهُ فبعله ( (( فبلعه ) ) ) مع رِيقِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ أو جَرَى رِيقُهُ بِبَقِيَّةِ طَعَامٍ تَعَذَّرَ رمية أو بَلَعَ رِيقَهُ عَادَةً لم يُفْطِرْ ( و ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَفْظُهُ بِأَنْ تَمَيَّزَ عن رِيقِهِ فَبَلَعَهُ عَمْدًا أَفْطَرَ نَصَّ عليه وَلَوْ كان دُونَ الْحِمَّصَةِ ( ه م )

قال أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ تَنَخَّعَ دَمًا كَثِيرًا في رَمَضَانَ أَجْبُنُ عنه وَمِنْ غَيْرِ الْجَوْفِ أَهْوَنُ وَإِنْ بَصَقَ نُخَامَةً بِلَا قَصْدٍ من مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَفِي فطرة وَجْهَانِ مع أَنَّهُ في حُكْمِ الظَّاهِرِ كَذَا قِيلَ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ ( م 2 ) وَإِنْ فطر ( (( بصق ) ) ) في ذَكَرِهِ دُهْنًا لم يُفْطِرْ نَصَّ عليه ( ه روش ) وَأَبِي يُوسُفَ لِعَدَمِ الْمَنْفَذِ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ رَشْحًا كَمُدَاوَاةِ جُرْحٍ عَمِيقٍ لم يَنْفُذْ إلَى الْجَوْفِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا مَنْفَذٌ كَمَنْ وَضَعَ في فيه مَاءً لم يَتَحَقَّقْ نُزُولُهُ في حَلْقِهِ وَقِيلَ يُفْطِرُ إنْ وَصَلَ مَثَانَتَهُ وَهِيَ الْعُضْوُ الذي يَجْتَمِعُ فيه الْبَوْلُ دَاخِلَ الْجَوْفِ فإذا كان لَا يَسْتَمْسِكُ بَوْلَهُ قِيلَ مَثِنَ الرَّجُلُ بِكَسْرِ الثَّاءِ فَهُوَ أَمْثَنُ وَالْمَرْأَةُ مَثْنَاءُ وقال الْكِسَائِيُّ يُقَالُ رَجُلٌ مَثِنٌ وممثنون ( (( وممثون ) ) ) وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا ثُمَّ اغْتَسَلَ صَحَّ صَوْمُهُ ( و ) مع أَنَّهُ يُسَنُّ قبل الْفَجْرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ نَهْيُهُ عليه السَّلَامُ في الصَّحِيحَيْنِ أو أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْجِمَاعَ وَغَيْرَهُ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ احْتَجَّ بِهِ رَبِيعَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَلِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ مُتَّفَقٌ عليه وَكَذَا إنْ أَخَّرَهُ يَوْمًا صَحَّ وَأَثِمَ ( و ) وفي الْمُسْتَوْعِبِ يَجِيءُ على الرِّوَايَةِ التي تَقُولُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ اذا تَضَايَقَ وَقْتُ التي بَعْدَهَا أَنْ يَبْطُلَ اذا تَضَايَقَ وَقْتُ الظُّهْرِ قبل غُسْلِهِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ كَذَا قال وَسَبَقَ في تَرْكِ الصَّلَاةِ وَمُرَادُهُ ما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

( مسألة 2 ) قوله وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطرة وجهان مع أنه في حكم الظاهر كذا قيل وجزم به في الرعاية انتهى يعني جزم بما قاله المصنف كله أحدهما لا يفطر بذلك قلت وهو الصواب بل هذا مما لا شك فيه والوجه الثاني يفطر قلت وهو ضعيف جدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت