فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 2988

لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه ( م )

وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثَّلَاثِ وَكَذَا إنْ غَاصَ في الْمَاءِ في غَيْرِ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ أو أَسْرَفَ أو كان عابثا وقال صاحب المحرر إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة الثلاث ونقل صالح يتمضمض إذا أجهد ولا يكره للصائم أن يغتسل ( ه ) للخبر قال صاحب المحرر ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة بخلاف قول المخالف إن فيه إظهار التضجر بالعبادة وقوله إن الصوم مستحق فعله على ضرب من المشقة فإذا زال ذلك بما لا ضرورة به إليه كره كما لو استند المصلي في قيامه إلى شيء واختار صاحب أن غوصه في الماء كصب الماء عليه ( وش ) ونقل حنبل لا بأس به إذا لم يخف إن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وكرهه الحسن والشعبي ومالك وجزم به بعضهم وفي الرعاية يكره في الأصح فإن دخل حلقه ففي فطرة وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرهما قال يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا ورواه أبو بكر عن ابن عباس وغيره قال في الخلاف ما يجرى به الريق لا يمكنه التحرز منه وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة كالذباب والغبار ونحو ذلك فإن قيل يمكنه التحرز من أجزاء الماء من المضمضة بأن يبزق أبدا حتى يعلم أنه لم يبق منها شيء

قيل هذا يشق وليس في لفظ ما يمكن لفظه مشقة يعني ما يبقى في فيه ولم يجر به الريق وهذا معنى كلام صاحب المحرر هنا وقال في ذوق الطعام لا يفطر إن بصق واستقصى كالمضمضة ويأتي كلام الشيخ أول الفصل بعده إن شاء الله تعالى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أو كان عَابِثًا انْتَهَى مُرَادُهُ بِالْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ في التي قَبْلَهَا وقد صَرَّحَ بِهِ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من ذلك فَكَذَا في هذه الْمَسَائِلِ

الثَّانِي قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك في غَوْصِ الْمَاءِ وفي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ في الْأَصَحِّ فَإِنْ دخل حَلْقَهُ فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى إطْلَاقُ الْوَجْهَيْنِ هُنَا من تَتِمَّةِ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ لم يذكر حُكْمَ ما لو دخل الْمَاءُ لى حَلْقِهِ في الْغُسْلِ الْوَاجِبِ أو الْمُسْتَحَبِّ وَالصَّوَابُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوُضُوءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت