فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 2988

قال صَاحِبُ المحرر وهذا يقتضى روايتين إحداهما يقضى فقط ( (( وكلام ) ) ) قال وهو أصح ( (( موسى ) ) ) عندي ( (( واختيار ) ) ) ( وم ( (( المجد ) ) ) ) لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ( (( طلوع ) ) ) فهو ( (( الفجر ) ) ) كمن ظنه ( (( علمه ) ) ) ليلا فبان نهارا لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر صار كوطء الناسي ومن ظنه ليلا

وفي الكفارة بِذَلِكَ روايتان ( (( فعليه ) ) ) كذا ( (( القضاء ) ) ) هذا ( (( والكفارة ) ) ) وَمَنْ جَامَعَ وهو صَحِيحٌ ثُمَّ مَرِضَ لم تَسْقُطْ الْكَفَّارَةُ عنه نَصَّ عليه ( وق ( (( ه ) ) ) ) أو جُنَّ ( ه ق ) أو حَاضَتْ المراة ( ه ق ) أو نَفِسَتْ ( ه ق ) لِأَمْرِهِ عليه السَّلَامُ الْأَعْرَابِيَّ بِالْكَفَّارَةِ ولم يَسْأَلْهُ وَكَمَا لوسافر ( و ) وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْفِطْرَ مَمْنُوعٌ وَيُؤْثَرُ عِنْدَهُمْ في مَنْعِ الْكَفَّارَةِ وَلَا يُسْقِطُهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا تَفْرِقَةً بين كَوْنِهِ مُقَارِنًا وَطَارِئًا

وَلَا يُقَالُ تَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّ الصَّادِقَ لو أخبره أَنَّهُ سَيَمْرَضُ أو يَمُوتُ لم يَجُزْ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ لَا تَتَجَزَّأُ صِحَّتُهُ بَلْ لُزُومُهُ كَصَائِمٍ صَحَّ أو أَقَامَ وفي الأنتصار وَجْهٌ: يَسْقُطُ بِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ ( وق ) لمعهما ( (( لمنعهما ) ) ) الصِّحَّةَ وَمِثْلُهُمَا مَوْتٌ وَكَذَا حنون ( (( جنون ) ) ) إنْ مَنَعَ طَرَيَانُهُ الصِّحَّةَ وَأَشْهَرُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا ( وم ) وَمَنْ وطيء ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ عَادَ فوطيء ( (( فوطئ ) ) ) في يَوْمِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ نَصَّ عليه لِمَا سَبَقَ فِيمَنْ اسْتَدَامَهُ وَقْتَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كالحج ( (( وكالحج ) ) ) وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً لَا كَفَّارَةَ عليه ( و ) وَخَرَّجَهُ ابن عَقِيلٍ من أَنَّ الشَّهْرَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ

وذكر ابن عبد الْبَرِّ ( ع ) بِمَا يَقْتَضِي دُخُولَ أَحْمَدَ فيه وَإِنْ لم يُكَفِّرْ عن الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ على الْأَصَحِّ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ وَتَدَاخَلَ مُوجِبُهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا وَعَلَى الثَّانِي لم يَجِبْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ وَكَذَا أَكَلَ واطيء ( (( واطئ ) ) ) يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ ( و ) وَنَصَّ أَحْمَدَ في مُسَافِرٍ قَدِمَ مُفْطِرًا ثُمَّ جَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عليه قال الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ هذا على رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ حملة على ظَاهِرِهِ وهو وَجْهٌ في كِتَابِ الْمَذْهَبِ لِضَعْفِ هذا الْإِمْسَاكِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وفي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَجْهٌ فِيمَنْ لم يَنْوِ الصَّوْمَ لَا كَفَّارَةَ عليه لِأَنَّهُ لم يَلْتَزِمْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) واختار الشيخ تقي الدين قاله في القواعد واختار أيضا صاحب الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه وكلام ابن أبي موسى واختيار المجد ذكره المصنف قلت الصواب أنه إن تعمد فعل الوطء قريبا من طلوع الفجر مع علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة وإلا فلا كفارة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت