فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كل يَوْمٍ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ له منه إذَنْ كَالتَّطَوُّعِ
قال وَتَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا يَدُلُّ عليه وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْمَنْعُ كَغَيْرِهِ وفي الرِّعَايَةِ لَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا في غَيْرِ نَذْرٍ وَقِيلَ في غَيْرِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ وَالْإِذْنُ في عَقْدِ النَّذْرِ إذْنٌ في فِعْلِهِ إنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا بِالْإِذْنِ وَإِلَّا فَلَا ( وش ) لِأَنَّ زَمَنَ الشُّرُوعِ لم يَقْتَضِهِ الْإِذْنُ السَّابِقُ وَقَدَّمَ الشَّيْخُ مَنْعَ تَحْلِيلِهِمَا أَيْضًا كَالْإِذْنِ في الشُّرُوعِ
وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِلَا إذْنٍ نَصَّ عليه لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهِ كَحُرٍّ مَدِينٍ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ قال جَمَاعَةٌ ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ بِلَا إذْنٍ * نَصَّ عليه كالإعتكاف وَأَوْلَى لِإِمْكَانِ التَّكَسُّبِ معه وَلَا يُمْنَعُ من إنْفَاقِهِ لِلْمَالِ فيه كالإعتكاف وَكَتَرْكِهِ التَّكَسُّبِ مُدَّةً وَيُنْفِقُ فيها عليه مِمَّا قد جَمَعَهُ
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يَجُوزُ إنْ لم يَحْتَجْ أَنْ يُنْفِقَ فيه مِمَّا قد جَمَعَهُ ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ له الْحَجُّ من الْمَالِ الذي جَمَعَهُ ما لم يَأْتِ نَجْمُهُ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ والشيخ على إذْنِهِ له وَيَجُوزُ بِإِذْنِهِ أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا نَصَّ عليه أَحْمَدُ ولعله ( (( ولعل ) ) ) الْمُرَادَ ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ( وق )
وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ إنْ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ السد ( (( السيد ) ) ) مُهَايَأَةٌ فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ في نَوْبَتِهِ بِلَا إذْنِهِ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ له فيها وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ بِلَا إذْنٍ يَعْنِي الْمُكَاتَبُ يَأْتِي في بَابِ الْكِتَابَةِ بَيَانُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ناقص ( (( ناقض ) ) ) في كَلَامِهِ من وَجْهَيْنِ وَتَحْرِيرُ ذلك