فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِصِفَةٍ مَقْصُودَةٍ لِيَلْزَمَ بِالنَّذْرِ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا فيه على أَصْلِهِمْ وَإِنْ نَذَرَ يَصُومَ مُعْتَكِفًا فَلَهُمْ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الْأَوَّلُ كما سَبَقَ وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ الإعتكاف لِأَنَّهُ ليس عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً فَجَازَ جَعْلُهُ شَرْطًا في الْعِبَادَةِ التي جُعِلَتْ شَرْطًا له
وَنَصَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وُجُوبَ الْجَمْعِ في ذلك كُلِّهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ فَيَدْخُلُ في قَوْلِهِ عليه السَّلَامُ من نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ وَلِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِاسْتِبَاقِهِ إلَى الْخَيْرَاتِ وَلِكَوْنِهِ أَشَقَّ قال وما عَلَّلَ بِهِ الْمُخَالِفَ يَبْطُلُ بِالتَّتَابُعِ في الصَّوْمِ يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ وَكُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ