فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 2988

بِصِفَةٍ مَقْصُودَةٍ لِيَلْزَمَ بِالنَّذْرِ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا فيه على أَصْلِهِمْ وَإِنْ نَذَرَ يَصُومَ مُعْتَكِفًا فَلَهُمْ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الْأَوَّلُ كما سَبَقَ وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ الإعتكاف لِأَنَّهُ ليس عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً فَجَازَ جَعْلُهُ شَرْطًا في الْعِبَادَةِ التي جُعِلَتْ شَرْطًا له

وَنَصَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وُجُوبَ الْجَمْعِ في ذلك كُلِّهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ فَيَدْخُلُ في قَوْلِهِ عليه السَّلَامُ من نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ وَلِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِاسْتِبَاقِهِ إلَى الْخَيْرَاتِ وَلِكَوْنِهِ أَشَقَّ قال وما عَلَّلَ بِهِ الْمُخَالِفَ يَبْطُلُ بِالتَّتَابُعِ في الصَّوْمِ يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ وَكُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت