فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 2988

الطَّوَافَ عن نَفْسِهِ وَعَنْ الصَّبِيِّ وَقَعَ عن الصَّبِيِّ كَالْكَبِيرِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا لِعُذْرٍ

وَيَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عنه الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ طَافَ عن نَفْسِهِ أولا ( وم ش ) لِوُجُودِ الطَّوَافِ من الصَّبِيِّ كَمَحْمُولٍ مَرِيضٍ ولم يُوجَدْ من الْحَامِلِ إلَّا بالنية ( (( النية ) ) ) كَحَالَةِ الْإِحْرَامِ

وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا لَا يجزيء عن الصَّبِيِّ كَالرَّمْيِ عن الْغَيْرِ فَعَلَى هذا يَقَعُ عن الْحَامِلِ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا شَرْطٌ فَهِيَ كَجُزْءٍ منه شَرْعًا وَقِيلَ يَقَعُ هُنَا عن نَفْسِهِ كما لو نَوَى الْحَجَّ عن نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَالْمَحْمُولُ الْمَعْذُورُ وُجِدَتْ النِّيَّةُ منه وهو أَهْلٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْغُوَ نِيَّتُهُ هُنَا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ لِكَوْنِ الطَّوَافِ لَا يَقَعُ عن غَيْرِ مُعَيَّنٍ

وَنَفَقَةُ الْحَجِّ في مَالِ وَلِيِّهِ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ ( وم ق ) لِأَنَّهُ السَّبَبُ فيه قال ابن عَقِيلٍ كَإِتْلَافِهِ مَالَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ له وعنه ( (( ومنه ) ) ) في مَالِهِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي ( م 7 ) لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهِ كَأُجْرَةِ حَامِلِهِ إلَى الْجَامِعِ وَالطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ يَخْتَصُّ بِمَا يَزِيدُ على نَفَقَةِ الْحَضَرِ إنشاء ( (( وإنشاء ) ) ) السَّفَرِ لِلْحَجِّ بِهِ تَمْرِينًا على الطَّاعَةِ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَمَالُهُ كَثِيرٌ يَحْتَمِلُ ذلك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ الْحَجِّ في مَالِ وَلِيِّهِ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ

وَعَنْهُ في مَالِهِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا هِيَ في مَالِ وَلِيِّهِ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ قال في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ يَلْزَمُ ذلك الْوَلِيَّ في أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ وَالشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وهوأصح وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في بَعْضِ كُتُبِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قال ابن رَزِينٍ فَعَلَى وَلِيِّهِ إجْمَاعًا ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ في مَالِ الصَّبِيِّ قَدَّمَهُ الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ قُلْت وهو ضَعِيفٌ وما عُلِّلَتْ بِهِ هذه الرِّوَايَةُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت