وقال ابن الجوزي ( (( سلم ) ) ) العاقل إذا ( (( قوم ) ) ) أراد ( (( وهلك ) ) ) سلوك ( (( قوم ) ) ) طريق يستوي فيها احتمال السلامة ( (( سلم ) ) ) والهلاك وجب فيه الكف ( (( قوم ) ) ) عن ( (( ونجا ) ) ) سلوكها ( (( قوم ) ) ) واختاره ( (( فأصلح ) ) ) شيخنا وقال ( (( ترى ) ) ) أعان على ( (( صحيح ) ) ) نفسه فلا يكون شهيدا وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه كذا ذكروه وذكره صاحب المحرر إجماعا في البحر وأن عليه يحمل ما رواه أحمد مرفوعا من ركب البحر عن اتجاجه فمات برئت منه الذمة ويعتبر أن لا يكون في الطريق خفارة لأنها رشوة ولا يتحقق إلا من ببذلها
وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها وقيده في منتهى الغاية باليسيرة وأمن الغدر من المبذول له لتوقف إمكان الحج عليها كثمن الماء وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وقال شيخنا الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْوَقْتِ مُتَّسِعًا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ فيها وَالسَّيْرُ حَسَبَ ما جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ في أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَعَنْهُ هُمَا من شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وَقَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ( وه ش )
لِعَدَمِ الإستطاعة وَلِتَعَذُّرِ فِعْلِ الْحَجِّ معه الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فلوا ( (( فلو ) ) ) حَجَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَمَاتَ في الطَّرِيقِ تَبَيَّنَّا عَدَمَهُ ( وه ش ) وَعَنْهُ من شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وهو الْأَصَحُّ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) قوله ( (( فسر ) ) ) وإن ( (( السبيل ) ) ) سلم ( (( بالزاد ) ) ) فيه ( (( والراحلة ) ) ) قوم ( (( ولأنه ) ) ) وهلك ( (( يتعذر ) ) ) قوم ( (( الأداء ) ) ) ليس هذا في نسخة المصنف وإنما فيها وإن ( (( يأثم ) ) ) سلم قوم ونجا ( (( يعزم ) ) ) قوم فأصلح كما ترى ( (( نقول ) ) ) وهو صحيح ( (( طرآن ) ) ) والله ( (( الحيض ) ) ) أعلم ( (( وتلف ) ) ) ( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ في أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَعَنْهُ هُمَا عن شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وَقَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ من شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا هُمَا من شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وهو