يكره وهو أظهر ( و ) وقيل لأحمد عن مسح بلل الكف فكرهه وقال لا أدري لم أسمع فيه بشيء ويتوجه الخلاف وإن وضأه غيره ونواه
وقيل وموضئه المسلم صح ( و ) وعنه لا وإن أكرهه عليه بم يصح في الأصح ويقف عن يساره وقيل عن يمينه وتسن الزيادة على موضع الفرض وعنه لا ( وم ) ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ به أحدا حكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره ( وه م ) وإن نجس حرم كاستنجاء وريح وَهَلْ يُكْرَهُ إرَاقَتُهُ فِيمَا يُدَاسُ فيه رِوَايَتَانِ ( م 22 ) وَيُكْرَهُ في مَسْجِدٍ قال شَيْخُنَا وَلَا يُغَسَّلُ فيه مَيِّتٌ قال وَيَجُوزُ عَمَلُ مَكَان فيه لِلْوُضُوءِ لِلْمَصْلَحَةِ بِلَا مَحْظُورٍ وَمَحِلُّ الْحَدَثِ جَمِيعُ الْبَدَنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ وأبو يَعْلَى الصَّغِيرُ كَالْجَنَابَةِ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ وَيَجِبُ الْوُضُوءُ بِالْحَدَثِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وفي الإنتصار بِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَهُ قال ابن الْجَوْزِيِّ لَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عن حَدَثٍ وَنَجَسٍ قبل إرَادَةِ الصَّلَاةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيَتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إذَنْ وَوُجُوبُ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ في غُسْلٍ قال شَيْخُنَا وهو لَفْظِيٌّ وَلَا يُكْرَهُ طُهْرُهُ من إنَاءِ نُحَاسٍ وَنَحْوِهِ في الْمَنْصُوصِ وَلَا من إنَاءٍ بَعْضُهُ نَجِسٌ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وفي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ وَلَا مِمَّا بَاتَ مَكْشُوفًا قال في الْفُصُولِ وَمِنْ مُغَطًّى أَفْضَلُ وَاحْتَجَّ بِنُزُولِ الْوَبَاءِ فيه وَأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ هل يَخْتَصُّ الشُّرْبَ أو يَعُمُّ وَيَأْتِي فَرْضُ الْوُضُوءِ وَمَتَى فُرِضَ وَهَلْ يَخْتَصُّ هذه الْأُمَّةَ أَوَّلُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مسألة 22 قوله وهل يكره إراقته يعني الماء المتوضأ به فيما يداس فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الفصول والمذهب وشرح ابن عبيدان وغيرهم
إحداهما يكره فيما يداس فيه كالطريق ونحوه وهو الصحيح اختاره ابن حمدان في الإيجاز وقدمه في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ولم يذكر في الجامع خلافه والرواية الثانية لا يكره
تنبيه على القول بالكراهة تكون تنزيها للماء وجزم به في الرعاية
قلت وهو الصواب وقيل للطريق لأنه مختلف في نجاسته
قال ابن تميم وابن عبيدان وهل ذلك تنزيه للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما أيضا في الفصول فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها