فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 2988

فقيل يجب مسحهما وعنه أو ( (( يشترط ) ) ) أحدهما ( (( طهارة ) ) ) ( م ( (( عينه ) ) ) 2 )

وإن ( (( فيصح ) ) ) كان ( (( المسح ) ) ) فيه خرق ( (( إذنا ) ) ) ينضم ( (( ونجاسة ) ) ) بلبسه ( (( الماء ) ) ) جاز ( (( حال ) ) ) وإلا فلا ( وش ) في المنصوص فيهما وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز الْمَسْحِ لَا لفافة ( (( يضر ) ) ) في المنصوص فيهما

وَعَنْهُ في الأولى هما كنعل مع جورب وفي مُخَرَّقٍ على مُخَرَّقٍ يَسْتَتِرُ بِهِمَا الْقَدَمُ وَجْهَانِ ( م 3 )

وَيَمْسَحُ صَحِيحًا على مُخَرَّقٍ أو لِفَافَةٍ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا مَسْحَ الْقَدَمِ وَنَعْلِهَا التي يَشُقُّ نَزْعُهَا إلَّا بِيَدٍ أو رِجْلٍ كما جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ قال والإكتفاء ههنا ( (( هاهنا ) ) ) بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ نَفْسِهَا أو الظَّاهِرِ منها غُسْلًا أو مَسْحًا أَوْلَى من مَسْحِ بَعْضِ الْخُفِّ وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّتُ وَكَمَسْحِ عِمَامَةٍ وَأَنَّهُ يَمْسَحُ خُفًّا مُخَرَّقًا إلَّا أن تَخَرَّقَ أَكْثَرُهُ فَكَالنَّعْلِ وَكَذَا مَلْبُوسٌ دُونَ كَعْبٍ وَلَا يَمْسَحُ لَفَائِفَ في الْمَنْصُوصِ ( و ) وَتَحْتَهَا نَعْلٌ أو لَا وَلَوْ مع مَشَقَّةٍ في الْأَصَحِّ وَلَا خُفَّيْنِ لُبِسَا على مَمْسُوحَيْنِ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ ما لو مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثُمَّ لَبِسَ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ وَيَتَوَجَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الأصح ( (( الجواز ) ) )

الوجه الثاني لَا يشترط ( (( ينقضها ) ) ) طهارة عينه ( (( وجود ) ) ) فيصح ( (( الماء ) ) ) المسح ( (( يمسح ) ) ) على ذلك قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد للأذن فيه إذن ونجاسة الماء حال المسح لا يضر انتهى قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ اختيار عدم اشتراط إباحته

مسألة 2 فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهما وعنه أحدهما انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم

أحدهما يجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وهو ظاهر كلامه في التلخيص وقدمه في الرِّعَايَةِ الكبرى قال في الرعاية الصغرى والحاويين ( (( أشهب ) ) ) مسحهما ( (( المالكي ) ) ) فجزما بمسحهما ( (( سريج ) ) ) قال ( (( الشافعي ) ) ) في الكبرى ( (( حزم ) ) ) وقيل يجزيء ( (( لبس ) ) ) مَسَحَ الجورب وحده ( (( عمامة ) ) ) وقيل أو النعل ( (( عكسه ) ) ) وحده ( (( فوجهان ) ) ) انتهى وعنه يجب ( (( شد ) ) ) مَسَحَ أحدهما قال المجد وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ظاهر كلام الإمام أحمد إجزاء المسح على أَحَدِهِمَا قدر الواجب وقدموه

قلت ( (( مسحهما ) ) ) وهو ( (( عزيمة ) ) ) الصحيح من المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحاب لكن يبعد أن تكون السيور قدر الواجب

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وفي مُخَرَّقٍ على مُخَرَّقٍ يَسْتُرُ الْقَدَمَ بِهِمَا وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَبَنَاهُمَا على الْقَوْلِ بِجَوَازِ مَسْحِ الْمُخَرَّقِ فَوْقَ الصَّحِيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت