فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 2988

أفقي مكة فحاضر وإن استوطن مكي بالشام ثم عاد مقيما متمتعا لزمه الدم وفي المجرد والفصول لا كسفر غير مكي ثم عاد

السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج والحلواني وذكر القاضي وابن عقيل وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد بل دم المجاوزة وقاله أكثر الشافعية وبعضهم كالأول

واختار الشيخ وغيره إذا أحرم منه لزمه الدمان لأنه لم يقم ولم ينوها به وليس بساكن ونص أحمد في أفقي أحرم بعمرة في غير اشهره ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهره وحج من عامه أنه متمتع عليه دم قال فالصورة الأولى أولى وقال قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع العلماء أن من أحرم بعمرة في أشهره وحل منها وليس من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم

السابع نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ذكره القاضي وتبعه الأكثر واختار الشيخ وغيره لا وهو أصح للشافعية لظاهر الآية وحصول الترفه ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ذكره بعضهم وأكثر الشافعية

ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا وهو أصح للشافعية ومعنى كلام الشيخ يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس فإن المتعة للمكي كغيره ( وم ش ) نقله الجماعة كالإفراد وكسائر الطاعات بل هم أولى لأنهم سكان حرم الله ونقل المروذي ليس لأهل مكة متعة قال القاضي وغيره معناه ليس عليهم دم المتعة وذكر ابن عقيل رواية لا يصح منهم

وقال ( ه ) لا يصح منه المتعة والقران ويكره له ذلك ومتى فعله لزمه دم جناية وتحرير مذهب أبي حنيفة أن المكي لو أحرم بعمرة ثم بحج فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة وعند صاحبيه يرفض العمرة ويقضيها وعليه دم لأنه لا بد من رفض أحدهما لأن الجمع بينهما لا يشرع للمكي ورفضها أولى لأنها أدنى وأقل عملا وأيسر قضاء لعدم توقيتها وعنده ( ه ) تأكد إحرامها بفعله بعضها وفي رفضها إبطال العمل والحج لم يتأكد وفي رفضه امتناع عنه وإنما لزمه بالرفض دم لتحلله قبل أوانه لتعذر المضي فيه كالمحصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت