فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَالْبَرَانِسِ وَقَوْلُهُ في الْمُحْرِمِ الذي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإنه يُبْعَثُ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَالْأُذُنَانِ من الرَّأْسِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ عُضْوَانِ مُسْتَقِلَّانِ ذَكَرَهَا ابن عَقِيلٍ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ من الْوَجْهِ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ بن صَالِحٍ وَإِسْحَاقَ ما أَقْبَلَ مِنْهُمَا من الْوَجْهِ وما ادبر من الرَّأْسِ وَالْبَيَاضُ الذي فَوْقَهَا دُونَ الشَّعْرِ من الرَّأْسِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ وَيَدُلُّ عليه حُكْمُ الْمُوضِحَةِ فيه وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا في رَأْسٍ أو وَجْهٍ وَلَيْسَ من الْوَجْهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ ليس من الرَّأْسِ إجْمَاعًا
وَالصُّدْغُ وهو فَوْقَ الْعِذَارِ هل هو ما يُحَاذِي رَأْسَ الْأُذُنِ أو يَنْزِلُ قَلِيلًا وفيه وَجْهَانِ لنا وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَهَلْ هو من الرَّأْسِ كَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ أو من الْوَجْهِ فيه وَجْهَانِ وَذَكَرَ أبو الْحُسَيْنِ رِوَايَتَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَالصُّدْغُ وهو فَوْقَ الْعِذَارِ هل هو ما يُحَاذِي رَأْسَ الْأُذُنِ او يَنْزِلُ قَلِيلًا فيه وَجْهَانِ وَهَلْ هو من الرَّأْسِ أو من الْوَجْهِ فيه وَجْهَانِ وَذَكَرَ أبو الْحُسَيْنِ رِوَايَتَيْنِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 في مَحَلِّ الصُّدْغِ هل هو ما يُحَاذِي رَأْسَ الاذن او يَنْزِلُ قَلِيلًا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه
أَحَدُهُمَا هو الشَّعْرُ الذي بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِذَارِ وَيُحَاذِي راس الْأُذُنِ وَيَنْزِلُ عن رَأْسِهَا قَلِيلًا وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو ما يُحَاذِي رَأْسَ الْأُذُنِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالظَّاهِرُ انهم تَابَعُوا الْمَجْدَ على ذلك وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى هو ما حَاذَى مُقَدَّمَ أَعْلَى الْأُذُنِ وهو الذي عليه الشَّعْرُ في حَقِّ الْغُلَامِ يُحَاذِي طَرَفَ الْأُذُنِ الْأَعْلَى انْتَهَى وَيُصْلَحُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالْأَمْرُ في ذلك يَسِيرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ولم نَرَ من حَكَى الْخِلَافَ غير الْمُصَنِّفِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ ذلك على مَحَلٍّ وَاحِدٍ وهو حَمْلُ الْقَوْلِ الثَّانِي على الْأَوَّلِ او عَكْسُهُ
مسألة الثَّانِيَةُ 8 هل الصُّدْغُ من الرَّأْسِ أو من الْوَجْهِ أَطْلَقَ الْخِلَافُ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ