فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2988

بِعَنَاقٍ وفي الْيَرْبُوعِ بحفرة ( (( بجفرة ) ) ) فقال أبو طَالِبٍ اذهب إلَيْهِ وَحَكَمَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرحمن ابن عَوْفٍ في ظَبْيٍ بِعَنْزٍ رَوَاهُ مَالِكٌ من رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ عنه ولم يُدْرِكْهُ

وَعَنْ طَارِقِ ابن شِهَابٍ أَنَّ أَرْبَدَ أَوْطَأَ ظَبْيًا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ فَسَأَلَ أَرْبَدَ عُمَرَ فقال اُحْكُمْ يا أَرْبَدُ فيه فقال أنت خَيْرٌ مِنِّي يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ واعلم فقال عُمَرُ إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ فيه ولم آمُرْك أَنْ تُزَكِّيَنِي فقال أَرْبَدُ أَرَى فيه جَدْيًا قد جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ فقال عُمَرُ فَذَلِكَ فيه رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَضَى في الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَقَضَى ابن عُمَرَ على جَمَاعَةٍ في ضَبُعٍ بِكَبْشٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَضَى ابن عَبَّاسٍ في حَمَامَةٍ بِشَاةٍ قال عَطَاءٌ من حَمَامِ مَكَّةَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

قال أَصْحَابُنَا هو إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ ذلك على وَجْهِ الْقِيمَةِ لِمَا سَبَقَ من الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ وَقَوْلِهِ لِعُمَرَ قد جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ وَلِاخْتِلَافِ الْقِيمَةِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالسِّعْرِ وَصِفَةِ الْمُتْلَفِ ولم يُوصَفْ لهم ولم يَسْأَلُوا عنه وَلِأَنَّ الْجَفْرَةَ لَا تجزىء في الْهَدَايَا وَلِأَنَّهَا خَيْرٌ من الْيَرْبُوعِ وَالشَّاةُ خَيْرٌ من الْحَمَامَةِ وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُخْرَجٌ على وَجْهِ التَّكْفِيرِ فَكَانَ اصلا كَالْعِتْقِ في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ الوطء ( (( والوطء ) ) ) في رَمَضَانَ وَبَعْضُهُ هل يَضْمَنُهُ بمثله أَمْ بِقِيمَتِهِ سَبَقَ فِيمَا إذَا أَكَلَ مِمَّا صيدله

وَإِنْ كان الصَّيْدُ مَمْلُوكًا له أولغيره لَزِمَهُ مع ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِرَبِّهِ الْجَزَاءُ نَصَّ عليه فَإِنْ حَرُمَ أَكْلُهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَإِنْ حَلَّ ضَمِنَ نَقْصَهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ لِأَنَّهُ صَيْدٌ حَقِيقَةً وَلِأَنَّهُ مُنِعَ من قَتْلِهِ لِلْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ كَفَّارَةٌ فَاجْتَمَعَا كَالْعَبْدِ وَعِنْدَ دَاوُد لَا جَزَاءَ قال الْحَنَفِيَّةُ وما نَبَتَ بِنَفْسِهِ في الْحَرَمِ في مِلْكِ رَجُلٍ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ قِيمَتَهُ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَقِيمَةً أُخْرَى لِمَالِكِهِ

كَصَيْدِ حرمى وَمَعْنَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمْ إنْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِمَا نَبَتَ فيها وَيُعْتَبَرُ الْمِثْلُ بِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ نَقَلَ إسْمَاعِيلُ الشَّالَنْجِيُّ هو على ما حَكَمَ الصَّحَابَةُ زَادَ أبو نَصْرٍ الْعِجْلِيُّ لَا يُحْتَاجُ أَنْ يُحْكَمَ عليه مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ وَأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ

وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ اقْتَدُوا بِاَلَّذِينَ من بَعْدِي وَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت