فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالإستحالة ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ولم أجد تصريحا بخلافه
وينقض دم كثير مصه علق أو قراد لا ذباب وبعوض لقلته ومشقة الإحتراز منه ذكره أبو المعالي وقال الحنفية إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض وإلا نقض
وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( وه ) ولا ينقض عن الحنفية حصاة ولا قطعة لحم ولا دود واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء الفم وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم وإن انسد المخرج وفتح غيره
وقال ابن عقيل وغيره أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد وقيل إلا في النقض بريح منه ويتوجه عليه بقية الأحكام وفي أجزاء الإستجمار وَقِيلَ حتى مع بَقَاءِ وَجْهَانِ ( م 6 )
وأحكام الْمَخْرَجُ باقية ( (( وفتح ) ) ) قال في النهاية إلا يكون ( (( والزركشي ) ) ) سد حلقه فسبيل الحدث المنفتح ( (( الاستجمار ) ) ) والمسدود كعضو زائد من الخنثى
الثَّالِثُ زَوَالُ الْعَقْلِ أو تَغْطِيَتُهُ ( و ) وقال أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ تَلَجَّمَ فلم يَخْرُجْ شَيْءٌ إلْحَاقًا بِالْغَالِبِ على الْأَصَحِّ إلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ ( وم ) عُرْفًا
وَقِيلَ ما لم يَتَغَيَّرْ عن هَيْئَتِهِ كسقوطه ( (( كسقوط ) ) )
وَقِيلَ مع بَقَاءِ نَوْمِهِ وَعَنْهُ وَالْكَثِيرُ من جَالِسٍ ( وش ) إنْ اعْتَمَدَ بِمَقْعَدَتِهِ على الْأَرْضِ وَهَلْ يُنْتَقَضُ من قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ ( ه ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 7 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 6 قوله وفي أجزاء الإستجمار وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان يعني إذا انسد المخرج وفتح غيره وأطلقهما ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم
أحدهما لا يجزيء الإستجمار فيه وهو الصحيح اختاره ابن حامد والشيخ الشارح وابن عبيدان وغيرهم وقدمه الناظم وابن رزين في شرحه ونصر
والوجه الثاني يجزيء اختاره القاضي والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير
مسألة 7 8 قوله وهل ينقض النوم من قائم وراكع وساجد فيه روايتان انتهى