فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 2988

بالإستحالة ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ولم أجد تصريحا بخلافه

وينقض دم كثير مصه علق أو قراد لا ذباب وبعوض لقلته ومشقة الإحتراز منه ذكره أبو المعالي وقال الحنفية إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض وإلا نقض

وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( وه ) ولا ينقض عن الحنفية حصاة ولا قطعة لحم ولا دود واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء الفم وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم وإن انسد المخرج وفتح غيره

وقال ابن عقيل وغيره أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد وقيل إلا في النقض بريح منه ويتوجه عليه بقية الأحكام وفي أجزاء الإستجمار وَقِيلَ حتى مع بَقَاءِ وَجْهَانِ ( م 6 )

وأحكام الْمَخْرَجُ باقية ( (( وفتح ) ) ) قال في النهاية إلا يكون ( (( والزركشي ) ) ) سد حلقه فسبيل الحدث المنفتح ( (( الاستجمار ) ) ) والمسدود كعضو زائد من الخنثى

الثَّالِثُ زَوَالُ الْعَقْلِ أو تَغْطِيَتُهُ ( و ) وقال أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ تَلَجَّمَ فلم يَخْرُجْ شَيْءٌ إلْحَاقًا بِالْغَالِبِ على الْأَصَحِّ إلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ ( وم ) عُرْفًا

وَقِيلَ ما لم يَتَغَيَّرْ عن هَيْئَتِهِ كسقوطه ( (( كسقوط ) ) )

وَقِيلَ مع بَقَاءِ نَوْمِهِ وَعَنْهُ وَالْكَثِيرُ من جَالِسٍ ( وش ) إنْ اعْتَمَدَ بِمَقْعَدَتِهِ على الْأَرْضِ وَهَلْ يُنْتَقَضُ من قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ ( ه ) فيه رِوَايَتَانِ ( م 7 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 6 قوله وفي أجزاء الإستجمار وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان يعني إذا انسد المخرج وفتح غيره وأطلقهما ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم

أحدهما لا يجزيء الإستجمار فيه وهو الصحيح اختاره ابن حامد والشيخ الشارح وابن عبيدان وغيرهم وقدمه الناظم وابن رزين في شرحه ونصر

والوجه الثاني يجزيء اختاره القاضي والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير

مسألة 7 8 قوله وهل ينقض النوم من قائم وراكع وساجد فيه روايتان انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت