ثُمَّ حَلَّ له كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ قال الْقَاضِي وَابْنُهُ وابن الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ وَالْعَقْدُ وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ حِلُّهُ وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ عن أَحْمَدَ وعنه إلا الوطء في الفرج والحلق والتقصير نسك فيه دم وعنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا في معتمر ( (( حواشيه ) ) ) تركه ثم أحرم بعمرة الدم كثير عليه أقل من الدم فإن حلق قبل نحره ( (( أكثر ) ) ) أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم نص عليه ونقل أبو طالب وغيره يلزم عامدا عالما اختاره أبو بكر وغيره وأطلقها ابن عقيل وظاهر نقل المروذي يلزمه صدقة
قال شيخنا وللمخطىء فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص ومما احتج بهذه المسألة وَإِنْ حَلَقَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى وقال الشَّيْخُ النَّحْرُ فَرِوَايَتَانِ
وَهَلْ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ من رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
بما ( (( بواحد ) ) ) قال المصنف والله أعلم
مسألة 11 قوله ثم حل له كل شىء إلا النساء قال الْقَاضِي وابنه ( (( وأصحابه ) ) ) وابن الزاغوني والشيخ وجماعة والعقد وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حله وقاله شيخنا وذكره عن أحمد انتهى
القول الأول وهو المنع أيضا من عقد النكاح اختاره من ذكره المصنف واختاره ابن نصر الله في حواشيه وابن منجا في شرحه وجزم به في الرعاية الكبرى
والقول الثاني ظاهر كلام اكثرالأصحاب وهو الصواب
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَقَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى وقال الشَّيْخُ النَّحْرُ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ المغني ( (( والمغني ) ) ) وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا دَمَ عليه وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ قال ابن منجا في شَرْحِهِ وهو أَوْلَى
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عليه دَمٌ بِالتَّأْخِيرِ وَمَحَلُّهُمَا إذَا قُلْنَا إنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ