فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2988

وَمَنْ مَنَعَ الْبَيْتَ وَاحِدًا أو الْكُلَّ بِالْبَلَدِ أو الطَّرِيقِ ظُلْمًا وفي الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ وَالْفُصُولِ في غيره عُمْرَةٍ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ وَلَوْ خَافَ في ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ وَفِيهِ في الْخِلَافِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ قال في الِانْتِصَارِ وَأَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ إلَى جِهَةٍ قبل الْوُقُوفِ أو بَعْدَهُ نَصَّ عليه وذكره الشَّيْخُ بَلْ قبل تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ ولم يَجِدْ طَرِيقًا آمِنَةً وَلَوْ بَعُدَتْ وَفَاتَ الْحَجُّ فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِأَنْ يَنْحَرَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِهِ وُجُوبًا مَكَانَهُ كَالْحَلْقِ يَجُوزُ له فَقَطْ في الْحِلِّ قَالَهُ في الِانْتِصَارِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ يَجُوزُ له وَلِغَيْرِهِ في الْحِلِّ وَعَنْهُ يَنْحَرُهُ في الْحَرَمِ وَعَنْهُ مُفْرِدٌ وَقَارِنٌ يوم النَّحْرِ وفي الْكَافِي وَكَذَا من معه هَدْيٌ وَيَحِلُّ

وَالْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنْ تَحَلَّلَ بَعْدَ فَوَاتِهِ فَهَدْيَانِ لِتَحَلُّلِهِ وَفَوَاتِهِ وَمَنْ حُصِرَ عن وَاجِبٍ لم يَتَحَلَّلْ بَلْ عليه دَمٌ له وقال الْقَاضِي يَتَوَجَّهُ فِيمَنْ حُصِرَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ الثَّانِي يَتَحَلَّلُ وأومىء ( (( وأومئ ) ) ) إلَيْهِ وَالتَّحَلُّلُ مُبَاحٌ لِحَاجَتِهِ في الدَّفْعِ إلَى قِتَالٍ أو بَذْلِ مَالٍ فَإِنْ كان يَسِيرًا وَالْعَدُوُّ مُسْلِمًا فَفِي وُجُوبِ الْبَذْلِ وَجْهَانِ وَمَعَ كُفْرِ الْعَدُوِّ يُسْتَحَبُّ قِتَالُهُ إنْ قَوِيَ الْمُسْلِمُونَ وَإِلَّا فترك ( (( فتركه ) ) ) أَوْلَى وَإِنْ عَدِمَ الْهَدْيَ صَامَ عَشْرَةً بِالنِّيَّةِ كَمُبْدَلِهِ ثُمَّ حَلَّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلَا اطعام فيه

وَعَنْهُ بَلَى وقال الْآجُرِّيُّ إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ مَكَانَهُ قَوَّمَهُ طَعَامًا وَصَامَ عن كل مُدٍّ يَوْمًا وَحَلَّ وأوجب ( (( وأحب ) ) ) أَنْ لَا يَحِلَّ حتى يَصُومَ إنْ قَدَرَ فَإِنْ صَعُبَ عليه حَلَّ ثُمَّ صَامَ وفي وُجُوبِ حَلْقٍ أو تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ قل مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ نُسُكٌ أولا وَقِيلَ لَا يَجِبُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَالتَّحَلُّلُ مُبَاحٌ لِحَاجَتِهِ في الدَّفْعِ إلَى قِتَالٍ أو بَذْلِ مَالٍ فَإِنْ كان يَسِيرًا وَالْعَدُوُّ مُسْلِمًا فَفِي وُجُوبِ الْبَذْلِ وَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يَجِبُ بَذْلُهُ وهو الصَّحِيحُ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ بَذْلِهِ كَالزِّيَادَةِ في ثَمَنِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ انْتَهَى قُلْت بَلْ هُنَا أَوْلَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ بَذْلُ خَفَارَةٍ بِحَالٍ وَلَهُ التَّحَلُّلُ كما في ابْتِدَاءِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لم يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا من غَيْرِ خَفَارَةٍ نَقَلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ عن بَعْضِ الْأَصْحَابِ قال في الرِّعَايَةِ وَمَنْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ مُسْلِمٌ أو كَافِرٌ عن الْبَيْتِ وَاحْتَاجَ في دَفْعِهِ إلَى قِتَالٍ أو بَذْلِ مَالٍ كَثِيرٍ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ لِدَفْعٍ عن نَفْسِهِ أو يَسِيرٍ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ دَفْعُهُ في الْأَصَحِّ وَلَا طَرِيقَ له إلَى الْبَيْتِ تَرَكَ قِتَالَهُ مع جَوَازِهِ انْتَهَى فَصَحَّحَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت