فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 2988

الآجري القضاء هنا وعنه يتحلل كمحصر بعد واختاره شيخنا وأن مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب

وفي التعليق لا يتحلل واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولا بغير اختياره بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام بدليل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل واتفقوا أن من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل

ويقضي عبد كحر وفيه في رقه الوجهان وصغير كبالغ ويقضي من حل في حجة فاسدة في سننه إن أمكنه قال جماعة ولا يتصور في غيرها وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام ولا يجوز لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه فقال القاضي لا يجوز

وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلالا بشيئين لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره وقيل يجوز في مسألة المحصر هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت