فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 2988

بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك قال في الروضة ولو خلقت بلا أذن فكالجماء وفي قَائِمَةِ الْعَيْنِ رِوَايَتَانِ في الخلاف وَقِيلَ وَجْهَانِ ويجزىء خصي بلا جب

وظاهر كلام ( (( والرعاية ) ) ) الإمام والأصحاب أن الحمل لَا يمنع الإجزاء وقيل له في الخلاف الحامل ( (( والمنور ) ) ) لَا تجزىء في ( (( عندي ) ) ) الأضحية كذلك في الزكاة فقال القصد من الأضحية اللحم والحمل ينقص اللحم والقصد من الزكاة الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل فأجزأت وَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُ غَيْرِ الْإِبِلِ وَنَحْرُهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى وَنَقَلَ حَنْبَلٌ كَيْفَ جاء بَارِكَةً وَقَائِمَةً في الْوَهْدَةِ بين أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ

قال أَحْمَدُ حين يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالذَّبْحِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ من فُلَانٍ نَصَّ عليه وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ يقول اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كما تَقَبَّلْت من ابراهيم خَلِيلِك وَقَالَهُ شَيْخُنَا وأنه إذَا ذَبَحَ قال { وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } إلَى قَوْلِهِ { وأنا من الْمُسْلِمِينَ } وَيَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ وَيَحْضُرُ إنْ وَكَّلَ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ إذًا إلَّا مع التَّعْيِينِ لَا تَسْمِيَةَ الْمُضَحِّي عنه وفي الْمُفْرَدَاتِ في أُصُولِ الدِّيَةِ يُعْتَبَرُ فيها النِّيَّةُ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يلبها ( (( يليها ) ) ) كِتَابِيٌّ وَعَنْهُ الْإِبِلُ

وَوَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَسْبَقُهَا بِالْبَلَدِ وَعَنْهُ وَالْخُطْبَةِ وقال الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وقدرهما ( (( قدرهما ) ) ) وهو رِوَايَةٌ في الرَّوْضَةِ وَعَنْهُ لَا يجزىء قبل الأمام قِيلَ لِمَنْ بِبَلَدِهِ وجرم بِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ فَاتَ الْعِيدُ بِالزَّوَالِ ضحي إذًا وقال ابن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 5 قوله وفي قائمة العين روايتان وقيل وجهان انتهى وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم إحداهما تجزىء وهو الصحيح قال الزركشي أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص أحمد يجزىء ما بعينها بياض وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح فإنه قال فإن كان على عينها بياض ولن تذهب جازت التضحية بها لأن عورها ليس يبين ولا ينقص ذلك لحمها انتهى

والرواية الثانية لا يجزىء جزم به في المحور والمنور قال في المستوعب أصحهما الا يجزىء عندي

مسألة 6 قوله وفي وقت ذبح الأضحية وعنه لا يجزىء قبل الإمام قيل لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت